الطعن رقم 239 سنة 8 ق – جلسة 03 /01 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 139
جلسة 3 يناير سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 239 سنة 8 القضائية
معارضة. غياب المعارض. تقديمه شهادة طبية بمرضه. عدم التعويل عليها
دون بيان الأسباب. الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. بطلانه.
(المادة 133 تحقيق)
إذا لم يحضر المعارض الجلسة المحدّدة لنظر المعارضة المرفوعة منه، وحضر عنه محاميه،
وقدّم شهادة طبية دالة على مرضه، ولم تعوّل المحكمة على هذه الشهادة، فانسحب المحامي،
فحكمت باعتبار المعارضة كأنها لم تكن دون أن تبين الأسباب التي من أجلها لم تعوّل على
الشهادة الطبية، فهذا الحكم معيب واجب نقضه، لأن المرض الذي يحول دون الحضور هو من
الأعذار القهرية الواجب قبولها عند ثبوتها، فعدم الأخذ بالشهادة الطبية دون تعليل،
واعتبار المعارض – بناء على ذلك – غائباً بغير عذر، ثم الحكم باعتبار معارضته كأنها
لم تكن – ذلك فيه إخلال بحق الدفاع يبطل الحكم.
