الطعن رقم 230 لسنة 39 ق – جلسة 10 /05 /1975
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 953
جلسة 10 من مايو سنة 1975
برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطيه.
الطعن رقم 230 لسنة 39 القضائية
اختصاص "الاختصاص النوعي". دعوى "تقدير قيمة الدعوى". عمل "تحديد
الأجر".
طلب العامل تحديد مرتبه الشهري. غير قابل للتقدير. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره.
امتداد اختصاصها إلى طلب صرف الفروق لو كان داخلاً في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي.
عمل "الأجر" "المنحة". شركات. حكم "القصور ما يعد كذلك".
المنحة التي صرفتها الشركة للعاملين بها. ضم متوسطها إلى الأجر. كيفية احتسابها. اللائحة
3546 لسنة 1962. لا عبرة بتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الخصوص.
1 – إذ كانت دعوى المطعون ضده قد تضمنت طلبين أولهما تحديد مرتبه بواقع 23 جنيهاً و250
مليماً شهرياً وثانيهما – وهو يرتبط بالطلب الأول – إلزام الشركة الطاعنة بأن تصرف
له الفروق المترتبة على ذلك، وكان الطلب الأول غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة
في قانون المرافعات السابق الذي أقيمت الدعوى في ظله فتعتبر قيمته زائدة على مائتين
وخمسين جنيهاً عملاً بنص المادة 44 من هذا القانون ومن ثم تختص به المحكمة الابتدائية،
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر
في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو
كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي، فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها
ينعقد للمحكمة الابتدائية.
2 – متى كان النزاع في الدعوى – على ما سجله الحكم المطعون فيه – يدور حول ضم متوسط
المنح التي صرفتها الشركة الطاعنة قبل العمل بنظام العاملين بالشركات الصادر بالقرار
الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 إلى مرتب المطعون ضده عند تسوية حالته في 19 سبتمبر سنة
1965 طبقاً للتعادل المنصوص عليه في المادة 64 من ذلك النظام الذي يحكم هذا النزاع
دون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966، وكانت
المنحة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدني والفقرة الثالثة
من المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 متى توافرت عناصر
العرف في صرفها أصبحت حقاً مكتسباً للعمال وجزءاً من الأجر يلتزم صاحب العمل بأدائه
إليهم، وكانت المذكرة الإيضاحية للقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد التزمت هذه
القاعدة حين أشارت إلى أن "يمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية
حالاتهم…..، وهذا مع مراعاة أن يضم إلى هذه المرتبات متوسط المنحة التي صرفتها الشركات
في الثلاث سنوات الماضية". إذ أن مؤدى هذه العبارة أن المعول عليه في هذا الضم هو المنحة
التي صرفتها الشركة في تلك السنوات ومن ثم يفيد منه كل عامل كان في خدمتها عند صدور
ذلك القرار الجمهوري في 29 ديسمبر سنة 1962 أياً كانت مدة خدمته طالما أن الشركة قد
صرفت تلك المنحة للعاملين بها في الثلاث سنوات السابقة على صدوره. إذ كان ذلك، وكان
لا يجوز الاعتداد بما جاء بتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الخصوص
إذ هي تعليمات إدارية لا تنزل منزلة التشريع، فإن ما انتهى إليه الخبير من قسمة المنحة
التي صرفت للمطعون ضده في 8 مايو سنة 1962 على 12 شهراً وليس على 36 شهراً حسبما جرت
به تلك التعليمات في حساب متوسط هذه المنحة يكون صحيحاً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 390 سنة 1966 عمال كلي بور سعيد على الشركة الطاعنة
وانتهى فيها إلى طلب الحكم بتحديد راتبه بواقع 23 جنيه و250 مليماً شهرياً وبإلزام
الشركة بأن تدفع له مبلغ 109 جنيه و200 مليماً وما يستجد بواقع 1 جنيه و830 مليماً
شهرياً، وقال بياناً لها إنه كان يعمل بشركة……. التي أممت وأدمجت في الشركة الطاعنة
وأن هذه الشركة توقفت عن أداء المنحة التي درجت الشركة الأولى على صرفها لعمالها بواقع
أجر شهر كل ثلاثة أشهر كما أنها لم تضف متوسط هذه المنحة إلى أجورهم مع أنها أصبحت
حقاً مكتسباً لهم وإذ كان يحق له اقتضاء أجره كاملاً وصرف الفروق المترتبة على ذلك
فقد أقام الدعوى بطلباته المتقدمة. وبتاريخ 31 مايو سنة 1967 قضت المحكمة الابتدائية
بندب مكتب العمل ببور سعيد ليعهد إلى أحد خبرائه بأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا
الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره، قضت في 29 فبراير سنة 1968 برفض الدفع بعدم اختصاص
المحكمة ولائياً ونوعياً بنظر الدعوى وباختصاصها وباعتبار أجر المطعون ضده في أغسطس
سنة 1967 – 23 جنيهاً و250 مليماً، وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 109 جنيه
و200 مليماً قيمة فرق الأجر من أول يناير سنة 1963 حتى 31 ديسمبر سنة 1967، فاستأنفت
الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة (مأمورية بور سعيد) وقيد استئنافها برقم
13 سنة 9 ق. وفي 8 مارس سنة 1969 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم في خصوص السبب
الثاني من سببي الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 29 مارس سنة 1975
وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون
إذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي مع أن الدعوى بطلب أجر معين وفرق أجر محدد
وهو ما يدخل في اختصاص القاضي الجزئي عملاً بالمادة 46 من قانون المرافعات السابق.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت دعوى المطعون ضده قد تضمنت طلبين أولهما
تحديد مرتبه بواقع 23 ج و250 م شهرياً وثانيهما – وهو يرتبط بالطلب الأول – إلزام الشركة
الطاعنة بأن تصرف له الفروق المترتبة على ذلك وكان الطلب الأول غير قابل للتقدير بحسب
القواعد الواردة في قانون المرافعات السابق الذي أقيمت الدعوى في ظله فتعتبر قيمته
زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً عملاً بنص المادة 44 من هذا القانون ومن ثم تختص به
المحكمة الابتدائية، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت المحكمة الابتدائية
مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات
أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي، فإن الاختصاص بنظر الدعوى
برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا
النظر وقضى برفض ذلك الدفع فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه
بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور
في التسبيب ذلك أنه جرى في قضائه على اعتبار ما تقاضاه المطعون ضده من أجر إضافي ومكافأة
تشجيعية منحة توافرت عناصر العرف في صرفها فأصبحت جزءاً من أجره في حين أن هذه المبالغ
لم يجر العرف بمنحها كما أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المذكرة الإيضاحية
للقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 اشترطت لضم المنحة إلى أجر العامل أن تكون قد صرفت
له مدة ثلاث سنوات متتالية سابقة على صدور هذا القرار وأن تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة جرت على أن يحسب متوسط هذه المنحة على أساس قسمة مجموع ما صرف منها للعامل
على 36 شهراً، وأنها اتبعت هذه القاعدة بالنسبة للمبلغ الذي صرفته للمطعون ضده في 8
مايو سنة 1962 وقدره 6 جنيه نزولاً على وضعه بسجلاتها بأنه منحة على خلاف الواقع، وقالت
إن الخبير أخطأ إذ قام بقسمة جميع المبالغ التي صرفت للمطعون ضده الأول خلال سنة 1962
عقب تعيينه بالشركة وهي عبارة عن المبلغ السابق مضافاً إليه 12 جنيه مكافأة تشجيعية
صرفت في 12 أكتوبر سنة 1962، 6 ج صرفت كأجر إضافي في 22 ديسمبر سنة 1962 ومجموعها 24
ج على 12 شهراً وأضاف الناتج إلى مرتبه الشهري، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد
على ذلك الدفاع الجوهري واكتفى باعتماد تقرير الخبير مع ما فيه من خطأ مما يعيبه بمخالفة
القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في شقه الثاني مردود بأنه لما كان النزاع في الدعوى، – على ما سجله
الحكم المطعون فيه – يدور حول ضم متوسط المنح التي صرفتها الشركة الطاعنة قبل العمل
بنظام العاملين بالشركات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 إلى مرتب المطعون
ضده عند تسوية حالته في 19 سبتمبر سنة 1965 طبقاً للتعادل المنصوص عليه في المادة 64
من ذلك النظام الذي يحكم هذا النزاع دون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار
الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966، وكانت المنحة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة
683 من القانون المدني والفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون
رقم 91 لسنة 1959 متى توافرت عناصر العرف في صرفها أصبحت حقاً مكتسباً للعمال وجزءاً
من الأجر يلتزم صاحب العمل بأدائه إليهم، وكانت المذكرة الإيضاحية للقرار الجمهوري
رقم 3546 لسنة 1962 قد التزمت هذه القاعدة حين أشارت إلى أن "يمنح العاملون المرتبات
التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم وهذا مع مراعاة أن يضم إلى هذه المرتبات
متوسط المنحة التي صرفتها الشركات في الثلاث سنوات الماضية إذ أن مؤدى هذه العبارة
أن المعول عليه في هذا الضم هو المنحة التي صرفتها الشركة في تلك السنوات ومن ثم يفيد
منه كل عامل كان في خدمتها عند صدور ذلك القرار الجمهوري في 29 ديسمبر سنة 1962 أياً
كانت مدة خدمته طالما أن الشركة قد صرفت تلك المنحة للعاملين بها في الثلاث سنوات السابقة
على صدوره. لما كان ذلك، وكان لا يجوز الاعتداد بما جاء بتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة في هذا الخصوص إذ هي تعليمات إدارية لا تنزل منزلة التشريع، فإن ما انتهى
إليه الخبير في تقريره من قسمة المنحة التي صرفت للمطعون ضده في 8 مايو سنة 1962 على
12 شهراً يكون صحيحاً ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الشق على غير أساس.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة في الشق الأول صحيح ذلك أنه لما كان يبين من تقرير الخبير
المنتدب في الدعوى – المودع ملف الطعن – أنه بعد أن حصل أن الشركة صرفت للمطعون ضده
مبلغ 6 ج أجر نصف شهر في 8 مايو سنة 1962 ومبلغ 12 ج أجر شهر في 2 أكتوبر سنة 1962
ومبلغ 6 ج أجر نصف شهر في 22 ديسمبر سنة 1962، قال عن المبلغ الأول أن الشركة جرت على
منحه لعمالها جميعاً في عيد الأضحى خلال الثلاث سنوات السابقة ورتب على ذلك أن هذا
الاعتياد أنشأ عرفاً جعل هذه المنحة جزءاً من الأجر، بينما لم يورد شيئاً عن طبيعة
المبلغين الأخيرين ودواعي صرفهما ولم يبين ما إذا كانت الشركة قد قامت بأدائهما بصفة
دورية في تلك السنوات كما فعلت بالنسبة للمبلغ الأول ومع ذلك فقد انتهى إلى اعتبار
تلك المبالغ كلها منحة يجب إضافتها إلى مرتب المطعون ضده، وكان الحكم المطعون فيه قد
تبنى هذا التقرير واتخذ منه أساساً للفصل في الدعوى دون أن يفصح من ناحيته عن سنده
لما قضى به من اعتبار هذين المبلغين الأخيرين منحة توافرت عناصر العرف في صرفها للعاملين
بالشركة وأصبحت بذلك جزءاً من أجورهم، فإنه يكون قد أقام قضاءه على ما لا يحمله وشابه
القصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
