الطعن رقم 224 سنة 8 ق – جلسة 27 /12 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 133
جلسة 27 ديسمبر سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 224 سنة 8 القضائية
مواد مخدّرة. محرز. الإجراءات التي يتخذها رجل البوليس لكشف الجريمة
وضبط المحرز متلبساً. لا بطلان. مثال. كونستابل. ضبطه عطاراً يسلم مخدّراً إلى المشتري
(المرشد). تلبس. صحة الضبط.
(المادة 15 تحقيق)
لا بطلان في الإجراءات التي يتخذها رجل البوليس توصلاً لضبط محرز لمخدّر متلبساً بجريمته
ما دام الغرض منها هو اكتشاف تلك الجريمة لا التحريض على ارتكابها. فإذا كلف كونستابل
المباحث أحد المرشدين بشراء مادة مخدّرة (أفيون) من عطار، ثم ضبط العطار وهو يقدّم،
بإرادته واختياره، الأفيون إلى المرشد، فهذا الضبط صحيح على أساس أن العطار متلبس بجريمة
إحراز الأفيون.
