الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 217 سنة 8 ق – جلسة 27 /12 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 133

جلسة 27 ديسمبر سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 217 سنة 8 القضائية

محام. واجب المحامي في الحضور مع موكله. تغيبه باختياره لأي سبب. حق المحكمة في الاستمرار في نظر الدعوى في غيبته. مثال.
إن واجب المحامي يقضي عليه بالاستمرار في الوقوف إلى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة، فإذا تغيب المحامي باختياره، لأي سبب كان، عن الحضور مع المتهم، فللمحكمة قانوناً أن تستمر في نظر الدعوى في غيابه.
فإذا كانت محكمة الجنايات قد سمعت القضية في جملة جلسات، وبعد أن ترافع محامي المتهم قرّرت المحكمة استمرار المرافعة إلى وقت آخر فلم يحضر المحامي فاستمرّت المحكمة في سماع الدفاع عن باقي المتهمين الذين تختلف مصلحتهم عن مصلحة المتهم، وقدّم أحد المحامين المترافعين ورقة في غير مصلحته أيضاً، ثم حضر المحامي وترافع فيما وجهه باقي المتهمين إلى موكله، ثم استمرّت المحكمة في نظر القضية بعد ذلك في غيبة المحامي، فيكون حكمها صحيحاً، ولا بطلان في إجراءاتها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات