الطعن رقم 148 لسنة 39 ق – جلسة 08 /05 /1975
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 935
جلسة 8 من مايو سنة 1975
برياسة السيد المستشار حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.
الطعن رقم 148 لسنة 39 القضائية
استئناف "ميعاد الاستئناف". إفلاس. قانون. حكم.
الحكم الصادر في دعاوى إشهار الإفلاس. ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
م 394 قانون التجارة. القواعد المستحدثة في قانون المرافعات. عدم اعتبارها ناسخة لما
نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد.
إيجار "إيجار الأراضي الزراعية". تقادم. إفلاس.
طلب إشهار إفلاس الطاعن للتوقف عن دفع ديونه التجارية. الدفع بأن هذه الديون سقطت لعدم
إخطار الجمعية التعاونية الزراعية عنها طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1966، ثبوت أن تلك
الديون تجارية وأن حامل سنداتها ليس مؤجراً ولا دائناً يعلم أن المدين بها مستأجر لأرض
زراعية. القضاء برفض الدفع بالسقوط. لا خطأ.
1 – استقر قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر في الدعوى إشهار الإفلاس
الواجب التعويل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وفقاً لحكم المادة 394 من قانون
التجارة. وأن القواعد التي استحدثها قانون المرافعات في هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة
لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة
خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات. كما هو الحال في دعوى إشهار
الإفلاس.
2 – بالرجوع إلى القانون رقم 52 لسنة 1966 يبين أن المشرع قد أعاد به صياغة النصوص
الواردة في الباب الخامس من قانون الإصلاح الزراعي الخاص بالعلاقة بين مالك الأرض الزراعية
ومستأجرها، فأوجب في المادة الثالثة منه على كل مؤجر أو دائن أياً كانت صفته يحمل سنداً
بدين على مستأجر أرض زراعية كالكمبيالات وغيرها إخطار الجمعية التعاونية الزراعية الواقع
في دائرتها محل إقامة المدين ببيان واف عن دينه وقيمته وسببه وتاريخ نشوئه وتاريخ استحقاقه
خلال شهرين من تاريخ العمل به. ورتب على عدم الإخطار في الموعد المذكور سقوط الدين،
كما نص في المادة الرابعة على أن تتولى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة تحقيق
الديون التي تم الإخطار عنها، وتطلع على سنداتها وتسمع أقوال الدائنين والمدينين وشهودهم
للتحقيق من سبب الديون وجديتها، فإذا ثبت لها صورية الدين أو قيامه على سبب غير صحيح
قانوناً تقضي بعدم الاعتداد بالسند وسقوط الدين. وإذ كان المقصود من ذلك هو تحقيق الديون
القائمة في مواجهة مستأجري الأرض الزراعية بصفتهم هذه للمحكمة التي رآها المشرع، ونقلها
الحكم المطعون فيه عن المذكرة الإيضاحية للقانون، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى
للأسباب السائغة التي أوردها إلى أن السندات المطالب بقيمتها هي ديون تجارية، وكان
يبين من الأوراق أن حاملها ليس مؤجراً ولا دائناً يعلم أن المدين بها مستأجر لأرض زراعية،
وقضى برفض الدفع بالسقوط تأسيساً على عدم التزام حاملها بواجب الإخطار بها في الموعد
المقرر، ثم بإشهار إفلاسه لتوقفه عن دفعها، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
عليه الأول أقام الدعوى رقم 6 سنة 1966 إفلاس الزقازيق ضد الطاعن للحكم بإشهار إفلاسه
لتوقفه عن دفع ديونه التجارية البالغ قدرها 468 ج ثمن بضاعة بموجب أربع سندات مؤرخة
22/ 4/ 1965، وتدخل المطعون عليه الثاني منضماً للمطعون عليه الأول في طلباته لتوقف
المدعى عليه عن سداد دينه التجاري البالغ 145 ج و490 م ثمن بضاعة بموجب سندين إذنين
– وطلب الطاعن رفض الدعوى بسقوط هذه الديون التي يقول المدعيان بالتوقف عن دفعها وذلك
بعدم الإخطار عنها للجمعية التعاونية الزراعية التي يقع في دائرتها محل إقامته طبقاً
لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1966 وبتاريخ 26/ 11/ 1967 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف
المطعون عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) طالبين إلغاءه
والحكم بطلباتهما الابتدائية وقيد الاستئناف برقم 1 سنة 11 تجاري إفلاس المنصورة وبتاريخ
25/ 2/ 1969 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس المستأنف عليه (الطاعن)
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض
الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل السبب الثاني منها مخالفة الحكم المطعون فيه
للقانون ذلك أنه استند في قضائه بقبول الاستئناف المرفوع من المطعون عليهما إلى نص
المادة 394 من قانون التجارة التي تنص على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى الإفلاس
هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه في حين أن القاعدة العامة التي استحدثها قانون المرافعات
تجعل بدء سريان هذا الميعاد من تاريخ صدور الحكم، وإذ رفع المطعون عليهما الاستئناف
بعد مضي أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم الابتدائي، فإنه يكون غير مقبول
لرفعه بعد الميعاد.
وحيث إن هذا النعي مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن ميعاد استئناف الحكم
الصادر في دعوى إشهار الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه
وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة وأن القواعد التي استحدثها قانون المرافعات
في هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد رأى
المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات
كما هو الحال في دعوى إشهار الإفلاس.
وحيث إن حاصل السبب الأول بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وفي بيان ذلك يقول الطاعن
إنه بالرغم من انسحاب الحاضر عنه لعدم سداد الدمغة بجلسة 25/ 1/ 1966 فإن الحاضر عن
المستأنفين (المطعون عليهما) قد سلمه صورة من المذكرة المقدمة منهما وأرجأت المحكمة
إصدار الحكم لجلسة تالية مع التصريح لمن يشاء بتقديم مذكرات – ولما كانت هذه الإجراءات
قد تمت في غيبته لانسحاب المحامي الحاضر عنه وصدر الحكم في الدعوى استناداً إلى الدفاع
الوارد بمذكرة خصومه – والذي لم يتصل علمه به – فإن هذا الحكم يكون باطلاً لإخلاله
بحقه في الدفاع.
وحيث إنه وإن كان الثابت بمحضر جلسة 25/ 1/ 1969 أن الحاضر عن المستأنف عليه (الطاعن)
قد انسحب لعدم سداد الدمغة إلا أن الثابت به كذلك أنه عاد واستلم صورة من المذكرة المقدمة
من المستأنفين وأنه وزميله الحاضر عنهما طلبا حجز الدعوى للحكم وأن المحكمة أجابتهما
إلى ذلك مع التصريح لمن يشاء بتقديم مذكرات، وإذ كان الطاعن لم يقدم مذكرة بدفاعه في
الأجل الذي حددته المحكمة في مواجهة الحاضر عنه بعد عدوله عن الانسحاب واستلامه صورة
من مذكرة الخصوم، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث الخطأ في تفسير القانون وتأويله، ذلك أن الطاعن تمسك بسقوط
ديون المطعون عليهما لعدم تقديم بيان عنها إلى الجمعية التعاونية الزراعية عملاً بنص
المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع
بمقولة إن السقوط الوارد بالمادة المذكورة إنما ينصرف إلى الديون المترتبة على العلاقة
بين المالك والمستأجر للأرض الزراعية في حين أن نص هذه المادة صريح في سريانه على كافة
الديون سواء كانت بين المستأجر والمال أو بين المستأجر وغيره من الدائنين.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى دفاع المطعون عليهما (المستأنفين) في هذا
الخصوص وإلى أن القانون رقم 52 لسنة 1966 صدر معدلاً لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم
178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف على "أن النص
في المادة الثالثة من ذلك القانون بأنه يجب على كل مؤجر أو دائن أياً كان صفته يحمل
سنداً بدين على مستأجر أرض زراعته كالكمبيالات وغيرها أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ
العمل بهذا القانون ببيان واف عن هذا الدين وقيمته وسببه وتاريخ نشوئه وتاريخ استحقاقه
واسم الدائن وصفته ومحل إقامته واسم المدين وصفته ومحل إقامته، ويقدم هذا الإخطار إلى
الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محل إقامة المدين ويسقط كل دين لا يخطر
عنه خلال الموعد المحدد لذلك" والهدف من هذا القانون هو منع التحايل على أحكام قانون
الإصلاح الزراعي بتحديد القيمة الإيجارية للأرض المستأجرة بسبعة أمثال الضريبة بالحصول
من المستأجر على فرق هذه القيمة بسند أو كمبيالة وتهديد المستأجر بهذا السند بإخلائه
من الأرض إذا امتنع عن السداد – وبهذا أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون صراحة فقالت
إن أبرز صور الاستغلال قيام الملاك بتحرير كمبيالات لصالحهم موقعة من المستأجر على
بياض تمثل ديوناً غير منظورة وغير مشروعة الغرض منها حصول المالك على قيمة إيجارية
تزيد على سبعة أمثال الضريبة أو تمثل ديوناً وهمية يستغلها المالك في التخلص من مزارعيه
في أي وقت يشاء ومفهوم هذا إذن أن المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 حينما
تكلمت عن كل مؤجر ودائن إنما قصدت كل مؤجر أو مالك أياً كانت صفته وسواء كان هذا المالك
تاجراً أو مهندساً أو طبيباً، فإنه في علاقته بمستأجره يتعين عليه أن ينفذ أحكام القانون
المذكور فيقدم ما تحت يده من سندات أو كمبيالات إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع
في دائرتها محل إقامة مستأجره للتحقق من صحة الديون المدرجة، ومن ثم فإن القول بأن
نص المادة عام لا يفرق بين دائن وآخر تاجراً أو غير تاجر يسري لمجرد أن المدين يستأجر
أرضاً زراعية في غير محله لمنافاة ذلك لحكمة التشريع" وهذا الذي انتهى إليه الحكم برفض
الدفع بالسقوط صحيح في القانون، ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 52 لسنة 1966 يبين
أن المشرع قد أعاد به صياغة النصوص الواردة في الباب الخامس من قانون الإصلاح الزراعي
الخاص بالعلاقة بين مالك الأرض الزراعية ومستأجرها فأوجب في المادة الثالثة منه على
كل مؤجر أو دائن أياً كانت صفته يحمل سنداً بدين على مستأجر أرض زراعية كالكمبيالات
وغيرها إخطار الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محل إقامة المدين ببيان
واف عن دينه وقيمته وسببه وتاريخ نشوئه وتاريخ استحقاقه خلال شهرين من تاريخ العمل
به ورتب على عدم الإخطار في الموعد المذكور سقوط الدين، كما نص في المادة الرابعة على
أن تتولى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة تحقيق الديون التي يتم الإخطار
عنها وتطلع على سنداتها وتسمع أقوال الدائنين والمدينين وشهودهم للتحقق من سبب الديون
وجديتها، فإذا ثبت لها صورية الدين أو قيامه على سبب غير صحيح قانوناً تقضي بعدم الاعتداد
بالسند وسقوط الدين، ولما كان المقصود من ذلك هو تحقيق الديون القائمة في مواجهة مستأجري
الأرض الزراعية بصفتهم هذه للحكمة التي رآها المشرع ونقلها الحكم المطعون فيه عن المذكرة
الإيضاحية للقانون، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى للأسباب السائغة التي أوردها إلى
أن السندات المطالب بقيمتها تمثل ديوناً تجارية، وكان يبين من الأوراق أن حاملها ليس
مؤجراً ولا دائناً يعلم أن المدين بها مستأجر لأرض زراعية وقضى برفض الدفع بالسقوط
تأسيساً على عدم التزام حاملها بواجب الإخطار بها في الموعد المقرر ثم بإشهار إفلاسه
لتوقفه عن دفعها، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب
على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الطاعن تمسك لدى محكمة الموضوع بأن امتناعه عن سداد ديون
المطعون عليهما يرجع إلى سبب قانوني وهو سقوط تلك الديون وبأن هذا الامتناع قد حدث
بعد اعتزاله التجارة ورفض الحكم المطعون فيه الأخذ بهذا الدفاع بمقولة إن المستفاد
من ظروف الدعوى أن المدين يعتبر في حالة توقف عن الدفع وإلى أن تركه التجارة لا يمنع
من إشهار إفلاسه متى كان الدين سابقاً على الترك، وذلك دون أن يبين الوقائع التي استخلص
منها حالة التوقف عن الدفع التي تستتبع الحكم بإشهار الإفلاس ودون تحديد لتاريخ تركه
التجارة كي تتحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون الذي يشترط لشهر إفلاس التاجر في
مثل هذه الحالة ثبوت توقفه عن الدفع في تاريخ سابق لاعتزال التجارة مما يعيب الحكم
بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود في الشق الأول بما قرره الحكم المطعون فيه من "إن الثابت من
الأوراق أن المستأنف عليه (الطاعن) تاجر وقد حصل من المستأنفين على بضاعة حرر بها سندات
إذنية لآجال محددة ثم لم يقم بالسداد في الميعاد الأمر الذي اضطرهما إلى تحرير بروتسات
عدم الدفع توصلاً إلى الحكم بإشهار إفلاسه وقد ظل المستأنف عليه عند توقفه عن الدفع
حتى أقيمت الدعوى الماثلة…… وأنه وقد ثبت أن المستأنف عليه تاجر مدين بدين تجاري
خال من النزاع وقد استحق سداده ووقف عن السداد رغم إعلانه باحتجاج عدم الدفع وهو ما
ينبئ عن زعزعة مركزه المالي ووقوعه في ضائقة مالية مستحكمة، فإن دعوى المستأنفين تكون
على أساس سليم من الواقع والقانون ويتعين الحكم بإشهار إفلاسه عملاً بنص المادتين 195
و196 من قانون التجارة واعتبار يوم 1/ 10/ 1965 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع إذ
أنه تاريخ إعلان المستأنف عليه باحتجاج عدم الدفع" وهي تقريرات موضوعية سائغة تتفق
والثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص – والنعي مردود في شقه الثاني
بأن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت على النحو المتقدم توقف الطاعن عن دفع ديونه اعتباراً
من 1/ 7/ 1965 عاد واستدل على حصول التوقف في تاريخ سابق على اعتزال التجارة بما استخلص
من إقرار الطاعن في صحيفة دعوى الحساب المرفوعة منه أثر إعلانه بدعوى الإفلاس ومن ظروف
الدعوى وقرائن الأحوال الملابسة لها – وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً ويدخل في سلطة
محكمة الموضوع فإن ما يثيره الطاعن بهذا الشق يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
