الطعن رقم 1911 سنة 7 ق – جلسة 27 /12 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 132
جلسة 27 ديسمبر سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 1911 سنة 7 القضائية
خطف. فاعل أصلي. شريك. تطبيق المادة 250 ع على الشريك. عدم الإشارة
إلى مواد الاشتراك. لا يعيب الحكم.
(المادة 250 ع = 288)
إن المادة 250 من قانون العقوبات تعاقب الخاطف سواء أباشر الخطف بنفسه أم بواسطة غيره.
فإذا طبقت محكمة الموضوع هذه المادة على الشريك في الخطف، ولم تشر إلى مواد الاشتراك
فلا يكون حكمها معيباً.
