الطعن رقم 1905 سنة 7 ق – جلسة 27 /12 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 132
جلسة 27 ديسمبر سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 1905 سنة 7 القضائية
إثبات. كيفية إصابة المجني عليه. استخلاصها من تقرير الطبيب الشرعي.
مخالفتها لما قرره المجني عليه. سلطة محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من تقرير الطبيب الشرعي كيفية حصول الإصابة بالمجني عليه،
وما دام ما استخلصته يكون سائغاً عقلاً فلا شأن لمحكمة النقض معها، حتى ولو كان ذلك
مخالفاً لما قرره المجني عليه نفسه في هذا الصدد.
