الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 58 سنة 8 ق – جلسة 20 /12 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 131

جلسة 20 ديسمبر سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 58 سنة 8 القضائية

قاضي الإحالة. أمره بإحالة جريمة شروع في قتل إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة. الطعن فيه للخطأ في تطبيق القانون أو في تقدير الوقائع. أمام غرفة المشورة. بناء القرار على أسباب موضوعية مفادها أن القاضي اعتبر الواقعة جنحة. الطعن فيه أمام غرفة المشورة أيضاً.
(المادة 12 تشكيل والمادتان 1 و2 من قانون 19 أكتوبر سنة 1925)
طعن النيابة في أمر قاضي الإحالة بإحالة جريمة شروع في قتل إلى محكمة الجنح مباشرة للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة يكون دائماً أمام غرفة المشورة طبقاً للمادة الثانية من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 سواء أكان هذا الطعن لخطأ في تطبيق القانون أم لخطأ في تقدير الوقائع.
فإذا كان هذا الأمر مبنياً على استبعاد نية القتل لدى المتهم لأسباب موضوعية متعلقة بتقدير الأدلة مما يفيد أن قاضي الإحالة قد اعتبر الواقعة جنحة، لا جناية مقترنة بعذر قانوني أو ظرف مخفف، فللنيابة أيضاً أن تطعن في هذا القرار أمام غرفة المشورة طبقاً للمادة 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات