الطعن رقم 43 سنة 8 ق – جلسة 20 /12 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 128
جلسة 20 ديسمبر سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 43 سنة 8 القضائية
دفاع شرعي. مسألة موضوعية. إبداؤه لأوّل مرة لدى محكمة النقض. متى
يجوز؟
(المادة 210 ع = 246)
الدفاع الشرعي من المسائل الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز
إثارتها لأوّل مرة لدى محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها
على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون، ففي هذه الصورة تتدخل محكمة النقض،
إذ مهما يكن المتهم قد قصر في دفاعه لدى محكمة الموضوع فإن ذلك لا يغير شيئاً من طبيعة
حقيقة فعله، ولا يؤثر في تكييف القانون لهذا الفعل.
