الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 41 سنة 8 ق – جلسة 20 /12 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 121

جلسة 20 ديسمبر سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 41 سنة 8 القضائية

نصب. الوساطة بين متعاقدين. مقابل الوساطة. لا مسئولية على الوسيط.
الوساطة بين متعاقدين ليست في حدّ ذاتها عملاً محرّماً فلا يمكن تحميل الوسيط أية مسئولية عن وساطته في إتمام عمل مهماً عاد عليه من وراء ذلك من الفائدة.


الوقائع

رفع الطاعنان هذه الدعوى مباشرة لدى محكمة جنح العطارين الجزئية ضدّ المدعى عليهم المذكورين يتهمانهم بأنهم في المدّة ما بين 5 أغسطس سنة 1930 و17 أكتوبر سنة 1930 بدائرة قسم محرّم بك مع آخر، توفى، توصلوا بطريق النصب والاحتيال إلى سلب مبلغ ثمانية آلاف جنيه وتسعة جنيهات من ليون جورجيان والست هايجانوس ماتيوس وذلك بأن أوهموا الأوّل بمشروع كاذب موهوم وهو وجود تركة عظيمة للمرحوم إميل عواديش يقوم عليها نزاع بينه وبين عمه وأن هذا العم موافق على إخراجه منها مقابل المبلغ المذكور. واستعانوا على ذلك بمظهر ذلك الشاب وشهرة عائلته ووسائل احتيالية أخرى فتم لهم ما أرادوا. وطلبا بعد أن يحاكموا بالمادة 293 عقوبات أن يقضي لهما بمبلغ عشرة آلاف جنيه على المدعى عليهم المذكورين.
والمحكمة المذكورة سمعت هذه الدعوى وقضت فيها بتاريخ 20 مايو سنة 1933 عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات حضورياً للأوّل وفي غيبة الباقيين ببراءتهم مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وإلزام المدعيين بمصاريفها. فاستأنف المدعيان هذا الحكم في 27 مايو سنة 1933، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية قضت حضورياً في 2 يناير سنة 1936 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالمصاريف. فطعن المدعيان في هذا الحكم بطريق النقض وقدّما أسباب الطعن في الميعاد القانوني. ومحكمة النقض والإبرام قضت في 24 فبراير سنة 1936 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية الأهلية للفصل في الدعوى المدنية فقط من دائرة استئنافية أخرى مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. ولدى نظر هذه الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الأهلية التي انعقدت بهيئة استئنافية غير التي قضت في هذه الدعوى في المرة الأولى صمم المدعيان بالحق المدني على طلباتهما. وبعد أن أنهت المحكمة سماع الدعوى قضت حضورياً في 16 يونيه سنة 1937 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالنسبة للدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفضها وألزمت المدعيين بالحق المدني بمصاريف دعواهما المدنية الاستئنافية ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
فطعن المدعيان في هذا الحكم بطريق النقض في أوّل يوليه سنة 1937، وقدّم حضرة الأستاذ عبد الحميد السنوسي المحامي عنهما تقريراً بالأسباب في 3 يوليه سنة 1937.


المحكمة

عن تقرير الأسباب الأوّل:
وحيث إن مبنى الوجه الأوّل هو أن الحكم المطعون فيه جاء متناقضاً في أسبابه. فقد ذكر استلام إميل عواديش وهو الذي سعى المطعون ضدهم لإقراضه المال من الطاعنين لقيمة الكمبيالات ودفعها للمتهمين، وأن إميل وارث متلاف أحاطت به عصابات السوء، والمطعون ضدّهم يكونون عصبة توصلت إلى الاستيلاء على ما دفعه الطاعنان له -ذكر الحكم ذلك ثم ذهب إلى نقيضه فقال إن الطاعن الأوّل لم يكن ذا غفلة حتى يقع في هذا الشرك، وإن من المستبعد حصول طرق احتيالية مؤدية للنصب. أما إشارة الحكم إلى أسباب الحكم الابتدائي من حيث نفي الغفلة عن الطاعن الأوّل واستبعاد حصول الأساليب الاحتيالية فإشارة غامضة. وفضلاً عن ذلك فإنه إن صح ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من عدم توافر الأساليب الاحتيالية فإن ذلك لا يحول دون الحكم بالتضمينات القانونية. على أن الشك الذي ساور محكمة أوّل درجة قد نفاه الطاعنان أمام المحكمة الاستئنافية بمستندات حاسمة أشارت المحكمة الاستئنافية إلى بعضها إشارات مقتضبة. فضلاً عن أن هذا الشك لا محل له بعد ما ثبت من تعاون المتهمين وتأكيد كل منهم مزاعم الآخر واستعانتهم بمظهر إميل عواديش وشهرة عائلته.
وحيث إن محكمة الموضوع عرضت لعدم التزام المطعون ضدهم بشيء مما استولى عليه إميل عواديش من المدعيين بالحق المدني وقالت بهذا الصدد: "وحيث إنه يلاحظ بادئ ذي بدء أنه إذا كان المدعي المدني الأوّل قد دفع شيئاً بمقتضى الكمبيالات المأخوذة على المرحوم إميل عواديش فإنه دفعها طبعاً ليده لأنه هو المدين المقترض، ولا عبرة بقوله إن إميل عواديش كان يعطي ما يقترضه منه إلى المتهمين سواء في نفس المجلس أم بعده أو أن المتهمين كانوا يستولون بأي طريق على ما يصل إليه يد إميل عواديش من مال المدعي المدني الأوّل، إذ الواقع أن المدعي المدني الأوّل كان يقرض إميل عواديش نفسه طمعاً – كما يقول – في أرباح جمة ينالها من وراء استيلاء إميل على نصيبه في الميراث أو تخارجه مع عمه في التركة، ولم يكن يقرض المتهمين أنفسهم لأنهم في رأيه ليسوا من ذوي اليسار ولا من الوارثين ولا من أصحاب النعمة والجاه، ولم يستوقعهم على سندات القروض التي كان يأخذها على إميل عواديش حتى ولا بصفة ضامنين، فلا محل إذاً للاستناد على هذه الكمبيالات والسندات في مطالبة المتهمين بقيمتها أو في مطالبتهم بالتعويض عن دفعها لإميل عواديش بحجة أنها ضاعت هباءً منثوراً على المدعيين المدنيين بوفاته أو إعساره أو عدم تخارجه من التركة أو كونها مثقلة بالديون، كما لا يجوز لهما أن يطالباهم بقيمتها استناداً إلى أن إميل كان يعطيهم باليسار ما كان يأخذه من المدعي المدني الأوّل باليمين لأن إميل عواديش حر في التصرف في ماله أو توزيعه كما يريد، خصوصاً إذا كان كما يقال وارثاً متلافاً أحاطت به عصابات السوء التي تحيط عادة بأمثاله من الشبان المسرفين. وأخيراً لا يجوز للمدعيين بالحق المدني أن يطالبا المتهمين بالتعويض عن مالهما الذي أقرضاه لإميل بحجة أنهم هم الذين زينوا لهما هذا الإقراض وأوهموهما بمقدرة المقترض على السداد، لأن الحكم المستأنف قد دحض هذا الإيهام ونفى الغفلة عن المدعي المدني الأوّل واستبعد حصول الطرق الاحتيالية المؤدية إلى النصب. وهذه المحكمة توافق على أسباب الحكم المستأنف في هذا الصدد وتأخذ بها". ثم عرضت المحكمة بعد هذا إلى فحص مستندات المدعيين بالحق المدني ولم تر فيها ما يجعل المطعون ضدهم مسئولين في شيء عما استولى عليه إميل عواديش. وإذاً تكون محكمة الموضوع إذ أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى التعويض لانتفاء جريمة النصب ولأن المستندات المقدّمة من الطاعنين لا تؤدي إلى مسئولية المطعون ضدّهم عما اقترضه إميل عواديش – تكون قد بنت حكمها على أسباب موضوعية لا محل للجدل فيها لدى محكمة النقض.
وحيث إن محصل الوجه الثاني هو أن المحكمة أثبتت في حكمها المطعون فيه أن هناك علاقة بين المتهمين (المطعون ضدّهم) وإميل عواديش، وأنهم عصبة سوء تسعى لابتزاز الأموال، وأنهم التفوا حول إميل لابتزاز أمواله، ولا يتورّع أحد هذه العصبة عن أن يسلب من الآخرين ما تصل إليه يده. وما أوردته المحكمة هذا مثبت لجريمة النصب. ولا يجدي بعد ذلك قول المحكمة إنه ليس ثمة دليل على ما يقوله الطاعن الأوّل من أن مبالغ السندات لم يدفعها إبراهيم حاسين وإنما دخلت في حساب القروض التي اقترضها إميل، إذ فضلاً عن تضارب هذا ما أثبتته المحكمة، فإن المحكمة عادت إلى التسليم بصحة ما قرّره الطاعن الأوّل من أنه لم يقبض شيئاً من الألف جنيه قيمة الرهن، ولم يقبض سائر الكمبيالات المحرّرة لمصلحة حاسين، ولكن مع ذلك رفعت المحكمة مسئولية المطعون ضدّهم بحجة أن الطاعن الأوّل فعل ذلك برضائه، وفاتها أن المجني عليه في جرائم النصب يفعل ما يفعله طائعاً تحت تأثير الأساليب الاحتيالية.
وحيث إن ما ورد بالحكم المستأنف بشأن وصف موقف الفريقين من إميل عواديش هو "والظاهر الذي يبدو للمحكمة – وإن كان ليس من المؤكد – أن المتهمين والمدعي المدني الأوّل سواء فيما سعيا إليه من مآرب وغايات في مال إميل عواديش، وأنهم كانوا جميعاً يلتفون حوله ليقتنصوا ما يقدرون عليه منتهزين فرصة ضعفه وحاجته إلى المال، ولعل أحداً منهم لا يتورّع عن أن يسلب من الآخرين ما تصل إليه يده، ولعل من هذا القبيل رهن الأرض التي رهنها المدّعي المدني الأوّل إلى المتهم الأول بالعقد الرسمي المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1930 وإن كان لا دليل على ذلك…". ويتضح من هذا الذي اشتمل عليه الحكم المطعون فيه أن ما قالته المحكمة مؤد إلى القول بأنه إن صح أن كانت هناك جريمة فإنها تكون واقعة من الطاعن الأوّل والمطعون ضدّهم ويكون المجني عليه فيها إميل عواديش لا الطاعنين. على أنه فضلاً عن ذلك فقد سبق القول إن محكمة الموضوع عنيت بنفي حصول نصب من المطعون ضدّهم على الطاعنين.
وحيث إن محصل الوجه الثالث هو أن محكمة الموضوع أخلت بحق الدفاع حين رفضت الانتقال إلى المحكمة المختلطة لبحث عقد الرهن الرسمي المؤرخ 6 أكتوبر سنة 1930 وحين رفضت سماع شهادة شهود العقد. ولو عنيت المحكمة بذلك لتبين لها أن جريمة النصب وقعت بكامل أركانها، وأن إميل عواديش – على خلاف ما ذهبت إليه المحكمة – لم يستلم قيمة عقد الرهن ولا قيمة الكمبيالات المحرّرة لمصلحة إبراهيم حاسين، وكل ما هنالك دخول قيمة الرهن والكمبيالات المحرّرة لمصلحة هذا الأخير في حساب الكمبيالات المأخوذة على إميل عواديش.
وحيث إن محكمة الموضوع قالت بشأن رفض طلب الانتقال ما يأتي: "عقد الرهن الرسمي المؤرخ 6 أكتوبر سنة 1930 المحرّر بين المدّعي المدني الأوّل برهن عقار له إلى المتهم الأوّل على مبلغ 1000 ج، وكذلك الكمبيالات المحرّرة لمصلحة المتهم الأوّل عليه وعلى الخواجة ماتيوس فإنه يلاحظ أوّلاً أنه لا دليل على ما يقوله المدّعي المدني الأوّل من أن مبالغ هذه السندات لم يدفعها المتهم الأوّل إلى المدّعي المدني الأوّل وإنما دخلت في حساب القروض التي أخذ منها إميل عواديش أي أن المتهم الأوّل دفعها مباشرة، أو دفع جزءاً منها، إلى إميل من حساب الصفقات التي كان يسعى وراءها المدعيان المدنيان في سبيل حصول إميل على نصيبه في التركة التي كانت مطمح آمالهما. على أنه إذا صح هذا القول وكان المدّعي المدني لم يقبض شيئاً من الألف جنيه قيمة الرهن وقيمة سائر الكمبيالات المحرّرة لمصلحة المتهم الأوّل فإنه إنما فعل ذلك برضائه توصلاً إلى الغاية التي كان يجري وراءها، ويكون شأن هذه المبالغ شأن مبالغ الكمبيالات التي يدّعي أنه أعطى قيمتها لإميل، وهذا سلمها بدوره إلى المتهم الأوّل أو المتهمين جميعاً. فليس ثمة محل إذاً لتحقيق ما يطلبه وكيل المدعيين من سماع شهود أو انتقال إلى المحكمة المختلطة لبحث أصل هذا الرهن". ويؤخذ من هذا الذي ذكره الحكم أن محكمة الموضوع رأت أن لا فرق في نظرها بين دخول مبلغ الرهن في حساب الصفقات التي عقدها إميل عواديش أو عدم دخولها، وبنت على هذا الاعتبار عدم الحاجة إلى الانتقال لتحقيق موضوع هذا الرهن، وهي إذ فعلت ذلك تكون قد بنت رفض الطلب على أسباب موضوعية مسوّغة لهذا الرفض.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع هو أن محكمة الموضوع ارتكنت على صور أحكام غير رسمية وغير انتهائية صادرة من المحكمة المختلطة طلب الطاعنان استبعادها ووافق المطعون ضدهم على ذلك، فارتكان المحكمة عليها في رفض طلب الانتقال إلى المحكمة المختلطة لبحث عقد الرهن يعتبر إخلالاً بحق الدفاع.
وحيث إن الواقع هو أن رفض طلب الانتقال إلى المحكمة المختلطة لبحث عقد الرهن كان مبنياً بصفة أساسية على ما سبق إيراده من الحكم المطعون فيه عند الرد على الوجه الثالث، ولم تجيء الإشارة إلى الحكمين الصادرين ابتدائياً من القضاء المختلط إلا من باب التزيد في الأسباب، فإذا ما صرف النظر عما ورد في الحكم المطعون فيه خاصاً بهذين الحكمين لما أثر ذلك بشيء ما في قوّة إقناعه ومدلول أسبابه.
وحيث إن مبنى الوجه الخامس هو أن الحكم المطعون فيه أبهم في بيان الوقائع إبهاماً معيباً، على أنه مع الإجهاد قد يفهم أن المحكمة مسلمة بأن المطعون ضدّهم كانوا يسمسرون للطاعن الأوّل في سبيل إتمام الصفقات التي عقدوها لإميل عواديش اقتناصاً منهم لكل فائدة. وفي هذا التسليم ما يستتبع الحكم بالتعويضات.
وحيث إن مرمى هذا الوجه هو أن مقابل السمسرة الذي سعى المطعون ضدّهم إلى الحصول عليه كاف لأن يكون أساساً لإلزام المطعون ضدّهم بالتعويض قبل الطاعنين، وأن الحكم المطعون فيه لما أن استبان تلك الرغبة لدى المطعون ضدهم أخطأ في عدم الحكم بالتضمينات المطلوبة. وهذا القول من جانب الطاعن غير صواب، لأن الوساطة بين متعاقدين ليست في حدّ ذاتها عملاً خاطئاً حتى تترتب عليه مسئولية الوسيط فيما سعى في إتمامه مهما عاد عليه من الفائدة في هذه الوساطة. والحكم المطعون فيه إذ نفى حصول أي نصب أو إيهام من قبل المطعون ضدّهم لحمل المدعيين بالحق المدني على الإقراض ولم ير في عملهم إلا سمسرة أرادوا الاستفادة منها قد أنصف في عدم ترتب أية مسئولية على مثل هذا العمل المشروع.
عن تقرير الأسباب الثاني:
من حيث إن الوجه الأوّل لا يخرج في معناه عما ورد بالوجهين الأوّل والثاني من التقرير الأوّل ففي الرجوع إلى ما قيل بصددهما الكفاية للرد عليه.
وحيث إن محصل الوجه الثاني هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، إذ جاء به أن لا فائدة من تحقيق دفاع الطاعن الخاص بعدم قبض قيمة عقد الرهن والكمبيالات لسبق صدور حكمين من المحكمة المختلطة قضيا بإلزام الطاعن الأوّل بقيمة عقد الرهن وقيمة الكمبيالات، وذلك للأسباب الآتية: لأن المحكمة الجنائية لا تتقيد بقضاء المحكمة المدنية لأن الدعوى هي دعوى تعويض مبني على فعل جنائي وهي تختلف عن دعوى المحكمة المختلطة لأن المحكمة المختلطة اعتمدت في قضائها على حكم البراءة السابق صدوره في هذه الدعوى من المحكمة الجزئية في حين أن هذا الحكم قد قضى بعد تأييده استئنافياً بنقضه من هذه المحكمة في 24 فبراير سنة 1936.
وحيث إن الرد على الوجهين الثالث والرابع من التقرير الأوّل قد اشتمل على الأسباب الأساسية التي دعت محكمة الموضوع إلى رفض طلب الانتقال وتحقيق دفاع الطاعنين من أن قيمة الرهن لم تقبض فعلاً، وظاهر مما اشتمل عليه هذا الرد أن الإشارة إلى قضاء المحكمة المختلطة لم يجيء إلا من باب التزيد في الأسباب ليس إلا وأن الحكم المطعون فيه يستقيم بدون حاجة إلى الرجوع لما قضت به المحكمة المختلطة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات