الطعن رقم 1937 سنة 7 ق – جلسة 20 /12 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 120
جلسة 20 ديسمبر سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 1937 سنة 7 القضائية
قوّة الشيء المحكوم فيه. من النظام العام في المواد الجنائية. الدفع
به. جواز إبدائه لدى محكمة النقض.
الدفع بقوّة الشيء المحكوم فيه هو في المواد الجنائية من النظام العام فيجوز إبداؤه
لأوّل مرة لدى محكمة النقض.
