الطعن رقم 38 سنة 8 ق – جلسة 13 /12 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 118
جلسة 13 ديسمبر سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 38 سنة 8 القضائية
( أ ) إجراءات. إجراءات شكلية. إهمالها. متى يجوز إثباته؟ عبؤه
على المدعي. تشكيل هيئة المحكمة.
(المادة 229 تحقيق)
(ب) واقعة. تاريخها. ذكره صحيحاً في الحكم. ذكره خطأ في مكان آخر فيه. خطأ مادي لا
يؤثر في سلامة الحكم.
1 – الأصل في الأحكام اعتبار الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء الدعوى ما لم
يقم صاحب الشأن بإثبات أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت. وهذا إذا لم تكن مذكورة
في محضر الجلسة ولا في الحكم. فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المحكمة انعقدت
بحضور اثنين من المستشارين وأحد قضاة المحكمة الابتدائية بطريق الندب، فهذا كاف لاعتبار
المحكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً.
2 – إذا ذكر الحكم التاريخ الذي وقعت فيه الحادثة على صحته ثم أخطأ في ذكره في مكان
آخر، فهذا الخطأ المادي لا تأثير له في سلامة الحكم، خصوصاً إذا كان التاريخ الهجري
المقابل للتاريخ الميلادي الصحيح لم يتغير ذكره في الموضعين.
