الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 34 سنة 8 ق – جلسة 13 /12 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 118

جلسة 13 ديسمبر سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 34 سنة 8 القضائية

( أ ) هرب متهم. إحرازه مادة مخدّرة. وضعه تحت مراقبة خفير لحين تفتيش مسكنه. إفلاته وهربه. جريمة.
(المادة 120 ع = 138)
(ب) تفتيش. إذن بتفتيش منزل متهم. دخوله منزله. وجود شخص آخر فيه. إلقاؤه بمادة بيضاء من حجره عند رؤيته ضابط البوليس. اعتباره في حالة تلبس. ضبطه وتفتيشه. وجود مخدّر في جيبه. ثبوت أن المادة البيضاء التي كانت في حجره غير مخدّرة. صحة التفتيش.
(المادتان 18 و30 تحقيق)
1 – إذا كانت الواقعة هي أن ضابط البوليس فتش المتهم فوجد معه هيرويناً فكلف الخفير بالمحافظة عليه حتى يفتش منزله فأفلت المتهم من الخفير وفرّ هارباً، فهروبه يقع تحت طائلة المادة 120 من قانون العقوبات لحصوله على إثر ضبطه متلبساً بالجريمة.
2 – إذا كانت الواقعة هي أن ضابط المباحث استصدر أمراً من النيابة بتفتيش منزل متهم فلما دخله وجد شخصاً غير المتهم جالساً فيه فأمسك به، وكان بحجره وقتئذ مادة بيضاء ألقاها على الأرض، فالتقطها الضابط، ثم فتشه فوجد في جيبه ورقتي هيروين – فهذا الشخص يعتبر وقت مشاهدة المادة البيضاء معه ومحاولته التخلص منها عند رؤيته للضابط في حالة تلبس تبرر التفتيش الذي وقع عليه حتى ولو ظهر من التحليل فيما بعد أن تلك المادة البيضاء لم تكن من المواد المحرم إحرازها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات