الطعن رقم 29 سنة 8 ق – جلسة 13 /12 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 117
جلسة 13 ديسمبر سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 29 سنة 8 القضائية
استئناف:
( أ ) حكم غيابي صادر في معارضة. ميعاد استئنافه.
(المادة 154 تحقيق)
(ب) الاحتجاج بالمرض في عدم رفع الاستئناف في الميعاد. موضوعي.
1 – الحكم الغيابي الصادر في المعارضة يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره، لا من يوم
إعلانه.
2 – الاحتجاج بالمرض المقعد عن رفع الاستئناف في ميعاده القانوني هو مما يفصل فيه قاضي
الموضوع، فمتى رفضه فلا تجوز إثارته لدى محكمة النقض.
