الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 347 لسنة 40 ق – جلسة 30 /04 /1975 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 888

جلسة 30 من إبريل سنة 1975

برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.


الطعن رقم 347 لسنة 40 القضائية

نقض "التوكيل في الطعن". وكالة. محاماة.
عدم تقديم سند وكالة المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن. أثره. بطلان الطعن. المادة 255 مرافعات.
إنه وإن كان لا يلزم وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق إلا أنه يتعين وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند توكيل المحامي وقت تقديم الصحيفة، لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته وقت تقديم صحيفة الطعن أو بعده، فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن لرفعه من غير ذي صفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب طنطا قدرت صافي تركة المرحوم…… مورث الطاعنين بمبلغ 23276 ج وأخطرت الورثة بهذا التقدير، وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 23/ 1/ 1967 بتخفيض قيمة التركة إلى مبلغ 14621 ج، فقد أقاموا الدعوى رقم 145 سنة 1967 تجاري طنطا الابتدائية بالطعن في هذا القرار، كما طعنت مصلحة الضرائب في القرار المذكور بالدعوى رقم 126 سنة 1967 تجاري طنطا الابتدائية، وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين حكمت بتاريخ 26/ 3/ 1969 بتحديد صافي التركة بمبلغ 19618 ج، 384 م. استأنف الورثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 85 سنة 19 ق طنطا وبتاريخ 27/ 2/ 1970 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الأستاذ…… المحامي بوصفه وكيلاً عن الورثة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وبالجلسة المحددة أصرت النيابة على دفعها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة أن المحامي الموقع على صحيفة الطعن لم يقدم ما يثبت وكالته عن الطاعنين فيكون الطعن باطلاً.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك ولو أنه وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات لا يلزم حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق، إلا أنه يتعين وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند توكيل المحامي وقت تقديم الصحيفة، لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته وقت تقديم صحيفة الطعن أو بعده، فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات