الطعن رقم 21 سنة 8 ق – جلسة 13 /12 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 115
جلسة 13 ديسمبر سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 21 سنة 8 القضائية
غش البضاعة. العلم بالغش. تقديره. مسألة موضوعية.
(المادة 302 ع = 347)
العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع. فمتى استنتجته من
وقائع الدعوى استنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض معها.
