الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 21 سنة 8 ق – جلسة 13 /12 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 115

جلسة 13 ديسمبر سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 21 سنة 8 القضائية

غش البضاعة. العلم بالغش. تقديره. مسألة موضوعية.
(المادة 302 ع = 347)
العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع. فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض معها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات