الطعن رقم 1934 سنة 7 ق – جلسة 13 /12 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 109
جلسة 13 ديسمبر سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 1934 سنة 7 القضائية
سرقة بإكراه. توافر ركن الإكراه. وجود مدية مع أحد المتهمين. عدم
بحث حالتها في الحكم. هل تعدّ سلاحاً أو لا. لا يؤثر فيه.
(المادة 272/ 2 ع = 315)
يكفي لتطبيق المادة 272 فقرة ثانية من قانون العقوبات أن يثبت الحكم أن أحد المتهمين
أمسك بذراع المجني عليه اليمنى وضغط عليها فعطل مقاومته حتى تمكن الآخر من إدخال يده
في جيبه، وأخرج ما فيها من النقود، فإن بهذا يتوافر ظرف الإكراه. وإذا كان الحكم قد
ذكر زيادة على ذلك أن أحد المتهمين كان يحمل مدية ولكنه لم يبحث فيما إذا كانت هذه
المدية تعد سلاحاً أو لا فهذا لا يؤثر فيه لأن ما أثبته من توافر ظرف الإكراه وتعدّد
الفاعلين يغني عن الخوض في شيء من ذلك.
