الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1984 سنة 7 ق – جلسة 22 /11 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 106

جلسة 22 نوفمبر سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 1984 سنة 7 القضائية

( أ ) تحقيق. طلبات التحقيق. إغفالها. متى يكون موجباً لبطلان الحكم؟
(ب) دفاع. تأجيل الدعوى مراراً بناءً على طلب المتهم. تأجيل النطق بالحكم مع الترخيص بتقديم مذكرة. طلب مدّ الأجل لتقديمها. رفضه. لا إخلال بحق الدفاع.
1 – طلبات التحقيق التي يترتب على عدم إجابتها أو الرد عليها بطلان الحكم هي التي تقدّم إلى المحكمة الاستئنافية. فالتمسك بطلب من هذا القبيل لدى محكمة الدرجة الأولى، وعدم إجابة المحكمة إليه، وعدم الإصرار على هذا الطلب لدى محكمة الدرجة الثانية – ذلك لا يصلح وجهاً للطعن على حكم محكمة الدرجة الثانية.
2 – إذا كان الثابت أن المحكمة الاستئنافية أعادت تحقيق الدعوى وأجلتها مراراً بناءً على طلب المتهم لأسباب مختلفة، وفي الجلسة الأخيرة طلب الدفاع عن المتهم السماح له بتقديم مذكرة بدفاعه، وأجلت المحكمة النطق بالحكم، ورخصت له في تقديم مذكرته فلم يفعل، ثم طلب إلى المحكمة أن تمدّ له الأجل لتقديم المذكرة فلم تجبه إلى طلبه هذا، فلا إخلال في ذلك بحق الدفاع إذ المحكمة غير ملزمة بإجابة مثل هذا الطلب بعد انتهاء الأجل الذي حدّدته لتقديم المذكرة فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات