الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1222 لسنة 40 ق – جلسة 07 /12 /1970 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 21 – صـ 1187

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور خلف، وإبراهيم الديوانى, ومحمد السيد الرفاعى، ومحمد ماهر حسن.


الطعن رقم 1222 لسنة 40 القضائية

(أ، ب) معارضة. "نظرها والحكم فيها". استئناف."نظره والحكم فيه". إجراءات المحاكمة. بطلان. "بطلان الأحكام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". "بطلانه". نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
( أ ) القضاء فى المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى شكلاً وموضوعاً. رغم عدم تمسك المعارض بالعذر الذى منعه من المثول أمام المحكمة الاستئنافية. خطأ فى القانون.
(ب) بطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. عند تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة لعذر قهرى. يوجب على المحكمة الاستئنافية عند نظر استئناف هذا الحكم. القضاء بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة. أساس ذلك.
1- متى كان الثابت بمحضر جلسة المعارضة الاستئنافية، أن المطعون ضده لم يدفع بالجلسة بأنه كان معذوراً فى تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى المعارض فيه، ولم يبين وجه العذر الذى منعه من المثول فيها، بل تكلم مباشرة فى موضوع الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بقبول المعارضة شكلاً ورتب على ذلك الحكم فى موضوع الدعوى، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
2 – متى كان الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى قد خلص إلى أن تخلف المطعون ضده عن جلسة المعارضة كان لعذر قهرى، هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية، فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن، يكون قد وقع باطلاً، وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضى فى الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة، أما وهى لم تفعل وفوتت على المحكوم عليه إحدى درجتى التقاضى، بقضائها فى موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى موضوع الدعوى وتصحيحه والقضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 28/ 11/ 1966 بدائرة مركز قطور محافظة الغربية: شرع فى سرق الدجاج المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك ….. من منزله المسكون وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبسا بها. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و317/ 1 و4 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة قطور الجزئية قضت فى الدعوى غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة جنيهين لوقف التنفيذ. فعارض. وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه الحكم، ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة فى الحكمين الأخيرين بطريق النقض … إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكمين المطعون فيهما الخطأ فى تطبيق القانون. ذلك بأن الحكم فى المعارضة قضى بقبول معارضة المطعون ضده الاستئنافية شكلاً وتأييد الحكم المعارض فيه الصادر فى غيبته والمعتبر حضورياً دون أن يقدم المحكوم عليه العذر الذى منعه من الحضور فى الجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه كما أن الحكم الأخير على الرغم من اعتماده الشهادة المرضية المقدمة من المطعون ضده والتى تفيد بأنه كان مريضاً يوم صدور الحكم الابتدائى باعتبار المعارضة كأن لم تكن مما يصمه بالبطلان، قضى بتأييده مع أنه كان يتعين الحكم بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الثابت بمحضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المطعون ضده لم يدفع بالجلسة بأنه كان معذوراً فى تخلفه عن شهود الجلسة التى صدر فيها الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى المعارض فيه ولم يبين وجه العذر الذى منعه عن المثول فيها بل تكلم مباشرة فى موضوع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول المعارضة شكلاً ورتب على ذلك الحكم فى موضوع الدعوى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قضت غيابياً بإدانة المطعون ضده فعارض فى هذا الحكم وقضى فى 26/ 4/ 1967 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف الحكم بتاريخ 11/ 5/ 1967 وقدم شهادة مرضية تفيد بأنه كان مريضاً يوم صدور الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن وحتى 10/ 5/ 1967 فقضت المحكمة الاستئنافية حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، وسلم هذا الحكم فى مدوناتته بقيام عذر المطعون ضده وهو المرض الذى أقعده عن حضور جلسة المعارضة الابتدائية ولذلك قضى بقبول الاستئناف المقدم منه شكلاً مع أنه قرر به بعد الميعاد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلص إلى أن تخلف المطعون ضده عن جلسة المعارضة كان لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية، فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد وقع باطلاً وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضى فى الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة، أما وهى لم تفعل وفوتت على المحكوم عليه إحدى درجتى التقاضى بقضائها فى موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى موضوع الدعوى وتصحيحه والقضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات