الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1978 سنة 7 ق – جلسة 22 /11 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 101

جلسة 22 نوفمبر سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 1978 سنة 7 القضائية

مواد مخدّرة. الحيازة. ضبط حشيش في مقهى مع شخص ممن يتردّدون عليه. اعتبار صاحب المقهى حائزاً. جوازه.
(المادة 35 من قانون الاتجار بالمخدّرات)
لا يلزم لتوافر ركن الحيازة بالنسبة للمتهم أن تضبط المادة المخدّرة معه. فإذا أثبت الحكم أن الحشيش الذي وجد بمقهى المتهم وضبط مع اثنين من المتردّدين عليه هو لصاحبه، واعتبره لذلك حائزاً للمادة المخدّرة، فذلك صحيح.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات