الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1974 سنة 7 ق – جلسة 22 /11 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 98

جلسة 22 نوفمبر سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 1974 سنة 7 القضائية

عود. مجرم عائد في حكم المادة 50 ع. شروعه في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. جناية.
(المادة 50 ع = 51 والمادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1908)
إنه وإن كان حكم المادة من قانون العقوبات لا يتناول حالات الشروع في الجرائم المبينة بها إلا أن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1908 الخاص بالمجرمين المعتادين على الإجرام صريحة في اعتبار وقائع الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادة 50 جناياتٍ متى كان مرتكبها عائداً في حكم هذه المادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة عيد محمد مصطفى بأنه في 7 إبريل سنة 1937 الموافق 25 محرّم سنة 1356 بدائرة قسم الدرب الأحمر شرع في السرقة من محل سكن محمد محمد كريمة حالة كونه عائداً ومجرماً اعتاد الإجرام إذ سبق الحكم عليه بثماني عقوبات مقيدة للحرّية في سرقات وشروع فيها وتبديد آخرها بالحبس لمدة سنة مع الشغل بتاريخ 8 مارس سنة 1936 لارتكابه جريمة شروع في سرقة، وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 274 فقرة أولى و45 و48 فقرة ثانية وثالثة و50 من قانون العقوبات والمادة الأولى من القانون رقم 5 الصادر في سنة 1908 الخاص بالمجرمين المعتادين على الإجرام.
وبعد أن أنهى حضرة قاضي الإحالة بمحكمة مصر الابتدائية الأهلية سماع هذه الدعوى أصدر قراراً في 15 يونيه سنة 1937 باعتبار الواقعة جنحة وبإعادتها إلى النيابة العامة لإجراء شؤونها فيها مع استمرار حبس المتهم.
فطعن حضرة رئيس نيابة مصر في هذا القرار بتاريخ 20 يونيه سنة 1937 وقدّم حضرته تقريراً بأسباب الطعن في نفس هذا التاريخ.


المحكمة

وحيث إن حاصل الطعن أن النيابة قدّمت المتهم المطعون ضدّه إلى قاضي الإحالة بتهمة أنه شرع في السرقة من محل مسكون حالة كونه عائداً معتاد الإجرام، وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 274/ 1 و45 و48 و50 عقوبات وبالمادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1908 الخاص بالمجرمين المعتادين على الإجرام، فأصدر قاضي الإحالة قراراً في 15 يونيه سنة 1937 باعتبار القضية جنحة وإعادتها إلى النيابة لإجراء شئونها فيها استناداً إلى أن الفعل المنسوب إلى المتهم شروع في سرقة، ولم تنص المادة 50 عقوبات على العود بارتكاب شروع في جريمة من الجرائم المذكورة فيها. إلا أنه وإن كانت المادة 50 من قانون العقوبات لم تنص إلا على السرقات التامة فإن المادة الأولى من قانون الإجرام التي طلبت النيابة تطبيقها على المتهم تنص على أنه إذا ارتكب العائد في حكم المادة 50 عقوبات جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة أو شرع في ارتكاب جريمة منها جاز للقاضي بدلاً من الحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة أن يقرّر أن المتهم مجرم اعتاد الإجرام. ولذلك يكون القرار المطعون فيه قد اشتمل على خطأ في التطبيق القانوني.
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يبين أنه اعتبر الواقعة المنسوبة للمتهم جنحة، لأن الفعل المنسوب إليه شروع في سرقة، ولم تنص المادة 50 عقوبات على العود بارتكاب شروع في جريمة من الجرائم المذكورة فيها، بل يجب أن تكون الجريمة تامة.
ومن حيث إنه وإن كانت المادة 50 عقوبات لم يتناول حكمها أحوال الشروع في الجرائم المبينة بها إلا أن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1908 الخاص بالمجرمين المعتادين على الإجرام والتي طلبت النيابة تطبيقها نصت على أنه إذا ارتكب العائد في حكم المادة 50 من قانون العقوبات جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو شرع في ارتكاب جريمة منها جاز للقاضي، بدلاً من الحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، أن يقرّر أنه مجرم اعتاد الإجرام ويأمر بإرساله إلى محل خاص تعينه الحكومة ليسجن فيه إلى أن يأمر ناظر الحقانية بالإفراج عنه. ولا تزيد مدّة هذا السجن عن ست سنين. ويعتبر السجن في المحل المنصوص عليه في هذا القانون عقوبة جنائية من حيث العود.
وحيث إنه لذلك ما كان يجوز اعتبار الواقعة المنسوبة للمتهم جنحة، إذ نص المادة السابق بيانه صريح في اعتبار وقائع الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادة 50 عقوبات جناية إذا كان مرتكبها عائداً في حكم المادة المذكورة. ولا نزاع في أن المتهم عائد طبقاً لهذه المادة، ولذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى قاضي الإحالة للتصرف فيها على هذا الأساس.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات