الطعن رقم 1973 سنة 7 ق – جلسة 22 /11 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 98
جلسة 22 نوفمبر سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 1973 سنة 7 القضائية
تفتيش المنازل:
( أ ) إذن النيابة في التفتيش يجب أن يكون كتابياً. الإذن الشفوي. لا يكفي. الرضاء
بالتفتيش. صحته.
(ب) ولد. إقامته مع والده بصفة مستمرة. إذنه في تفتيش المنزل الذي يقيمان فيه. جوازه.
صحة التفتيش.
(المادتان 30 تحقيق و112 ع = 128)
1 – إذن النيابة في التفتيش يجب أن يكون بالكتابة، فالإذن الشفوي لا يكفي لصحة التفتيش،
ولكن إذا كان صاحب الشأن قد رضى صراحة بإجراء التفتيش فإنه يكون صحيحاً ويجوز الاعتماد
عليه قانوناً.
2 – الولد الذي يقيم مع والده بصفة مستمرة في منزل واحد يجوز له أن يسمح بتفتيش هذا
المنزل، ويكون التفتيش الذي يحصل بناءً على موافقته صحيحاً قانوناً، إذ هذا المنزل
يعتبر في حيازة الوالد والولد كليهما.
