الطعن رقم 1972 سنة 7 ق – جلسة 22 /11 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 97
جلسة 22 نوفمبر سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 1972 سنة 7 القضائية
محضر الجلسة. ذكر تفصيلات الدفاع فيه. لا موجب. طلب إثبات أمر معين
في المحضر. حق الخصوم في ذلك.
(المادة 34 تحقيق)
ليس في القانون نص يحتم تدوين الدفاع تفصيلاً بمحضر الجلسة، فخلو المحضر من تلك التفصيلات
لا يؤثر في الحكم. وعلى من أراد من الخصوم إثبات أمر يهمه إثباته في محضر الجلسة أن
يطلب إلى المحكمة تدوينه، أو أن يقدم به مذكرة كتابية، فإذا هو لم يفعل فلا يقبل منه
التظلم من إغفاله.
