الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1954 سنة 7 ق – جلسة 15 /11 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 96

جلسة 15 نوفمبر سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 1954 سنة 7 القضائية

تزوير. حكم مدني برد وبطلان سند لتزويره. رفع دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية. وجوب بحثها موضوع التزوير بنفسها وتحرّي أدلته. اكتفاؤها بسرد وقائع الدعوى المدنية. بناء حكمها على ذلك. نقض.
إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره، ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى هذه المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوى من تقرير الخبير والأوراق الأخرى ومن إجراء ما ترى إجراءه من التحقيقات الموصلة إلى ظهور الحقيقة. أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك فقط دون أن تتحرّى بنفسها أدلة الإدانة فذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب ويعيبه عيباً جوهرياً يبطله.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات