الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1944 سنة 7 ق – جلسة 08 /11 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 95

جلسة 8 نوفمبر سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 1944 سنة 7 القضائية

استئناف. ميعاده. حكم بتأييد حكم غيابي معارض فيه. عدم إعلان المحكوم عليه بالجلسة التي صدر فيها. عدم علمه بصدوره. الميعاد غير مقيد بأي مبدأ لسريانه.
(المادة 154 تحقيق)
إذا لم يكن المتهم حاضراً الجلسة التي أجلت منها القضية للجلسة التي صدر فيها الحكم المستأنف القاضي بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، ولم يكن قد أعلن بهذه الجلسة الأخيرة، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد علمه بصدور ذلك الحكم، ففي هذه الصورة يكون ميعاد الاستئناف بالنسبة له غير مقيد بمبدأ ما لسريانه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات