الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 43 لسنة 39 ق – جلسة 22 /04 /1975 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 808

جلسة 22 من إبريل سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.


الطعن رقم 43 لسنة 39 القضائية

(1 و2) حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض. شركات.
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. م 212 مرافعات عدم جواز الطعن فيها استقلالاً عدا الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة. علة ذلك. مثال في دعوى تصفية شركة.
الحكم المنهي للخصومة. لا وجه للتحدي بأن العبرة هي بالخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. لا محل لتطبيق نص المادة 249 مرافعات التي تجيز الطعن في الحكم لمخالفته حجية حكم سابق إلا إذا كان الحكم المطعون فيه قد أنهى الخصومة وأصبح الطعن فيه بالنقض جائزاً.
1 – النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المطعون عليهم وهي "تكليف المصفي بتصفية أعمال الشركة ومراجعة حساباتها ابتداء من شهر سبتمبر سنة 1917 لغاية نهاية التصفية وأن يدفع لكل مستحق حقه في نتيجة التصفية بعد اعتماد تقريره من المحكمة بحكم نهائي"، وكان الحكم المطعون فيه – الصادر في 26/ 12/ 1968 – قد اقتصر على إعادة المأمورية للخبير لإتمام عملية التصفية وتوزيع الأرباح وفقاً لنسب معينة دون المساس برؤوس الأموال الحقيقية لكل شريك وإجراء المحاسبة ابتداء من آخر ميزانية موقع عليها من الجميع، وهو حكم لا تنتهي به الخصومة كلها، وهي قيام المصفي بتصفية أموال الشركة وبيان نصيب كل من الشركاء في نتيجة التصفية وصدور حكم باعتماد هذه النتيجة، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري. لما كان ذلك فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.
2 – إن ما يقوله الطاعنون من أن الحكم الذي ينهي الخصومة وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات هو ما تنتهي به الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، وقد أنهى الحكم المطعون فيه الخصومة – القائمة أمام محكمة الاستئناف – في قضائه بإعادة المأمورية للخبير لإتمام عملية التصفية وتوزيع الأرباح وفقاً لنسب معينة وهي خصومة لا علاقة لها بتصفية أموال الشركة التي ما زال أمرها معروضاً على محكمة الدرجة الأولى، وأن التصفية حالة قانونية وليست خصومة وأن الحكم المطعون فيه قد خالف الحكم الاستئنافي السابق صدوره في ذات الدعوى وحكم النقض – الصادر في طعن سابق – بين نفس الخصوم ويجوز الطعن فيه طبقاً للمادة 249 من قانون المرافعات التي تجيز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي فصل في نزاع خلافاً لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي صدر بين الخصوم أنفسهم وأن هذا النص جاء استثناء من عموم نص المادة 212 من قانون المرافعات، لا وجه لهذا كله، ذلك أن نص المادة 212 سالف الذكر صريح في أن الأحكام التي يجوز الطعن فيها هي الأحكام الختامية التي تنتهي بها الخصومة كلها، وهي في النزاع القائم خصومة موضوعها تصفية الشركة وطلب صدور حكم باعتماد نتيجة هذه التصفية وبنصيب الشركاء فيها، وكذلك الأحكام التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر، أما المادة 249 من قانون المرافعات فلا يطبق حكمها إلا إذا كان الحكم المطعون فيه قد أنهى الخصومة وأصبح الطعن فيه بالنقض جائزاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن ورثة…….. – المطعون عليهم – أقاموا الدعوى 318 سنة 1930 الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزام……. – مورث الطاعنين – بنفقة مؤقتة وتعيين……. مصفياً لشركة…… و……، وقالوا بياناً لدعواهم إنه كانت قد تكونت شركة بين…….. طرف أول وبين…… و…….
طرف ثان رأسمالها مناصفة بين الطرفين على أن توزع الأرباح بنسبة 14 قيراطاً للطرف الأول وعشرة قراريط للطرف الثاني منها سبعة لـ……. وثلاثة لـ…….، وقد اختص……. بقيراطين زيادة على النصف من الأرباح نظير إدارته لأعمال الشركة في الأرياف، وتوفى…….. في نوفمبر سنة 1917 واستمرت الشركة تستثمر أمواله، ولقيام الخلاف بين الطرفين على الحساب أقام ورثته هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان، وبتاريخ 24/ 9/ 1932 حكمت المحكمة باعتبار الشركة منحلة من تاريخ وفاة…… وبتعيين…… و…… مصفيين لها. استأنف ورثة…… هذا الحكم بالاستئناف رقم 1167 سنة 49 ق القاهرة. واستأنف……. استئنافاً فرعياً قيد برقم 576 سنة 50 ق القاهرة، وحكمت محكمة استئناف القاهرة في 14/ 6/ 1933 بتعديل الحكم المستأنف واعتبار الشركة قائمة حتى تاريخ رفع الدعوى في 2/ 3/ 1931 وتعيين خبير لتصفيتها. طعن في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض في 14/ 6/ 1934 بنقضه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة حيث قيد استئناف ورثة…… برقم 211 سنة 52 ق واستئناف……. برقم 251 سنة 52 ق – وبتاريخ 30/ 11/ 1937 حكمت المحكمة بقيام شركة فعلية بين…… و…… وورثة….. من 2/ 11/ 1917 إلى تاريخ رفع الدعوى في 2/ 3/ 1931، وندب خبير لفحص حساباتها وبيان مقدار نصيب كل من الخصوم ولتصفية الشركة على أساس ما ورد بأسباب هذا الحكم وإذ أثار الخصوم أمام الخبير نزاعاً بشأن طريقة توزيع الأرباح فقد عرض الخبير ذلك النزاع على محكمة الإسكندرية الابتدائية التي قضت بوقف الدعوى في 13/ 12/ 1958 حتى يصدر حكم من محكمة الاستئناف بتفسير حكمها سالف الذكر لبيان رأس المال الواجب احتساب الأرباح على أساسه ونصيب كل من الشركاء فيه، أقام المطعون عليهم الأربعة الأول ضد مورث الطاعنين وباقي المطعون عليهم الدعوى رقم 178 سنة 15 ق تجاري استئناف الإسكندرية بطلب تفسير الحكم الصادر بتاريخ 30/ 11/ 1937 في القضية رقم 211 سنة 52 ق استئناف القاهرة، وبتاريخ 16/ 6/ 1960 حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى. طعن المطعون عليهم الأربعة الأول في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنهم برقم 366 سنة 30 ق وقضت المحكمة في 28/ 12/ 1965 برفض الطعن. وكان…… قد عجل الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية. وفي 27/ 3/ 1961 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية إلى الخبير المصفي لإتمام التصفية على أساس أن لورثة…….. نصف رأس المال وأن توزع الأرباح بنسبة رأس المال مناصفة عدا الفترة من سنة 1918 إلى 1926 فتوزع على أساس 14 قيراطاً لورثة…….، وأن لـ……سبعة قراريط خلال الفترة من سنة 1918 إلى 1921 ولـ……… ثلاثة قراريط، وأن لـ…… عشرة قراريط خلال الفترة من سنة 1922 إلى 1926 استأنف….. مورث الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 186 سنة 17 ق تجاري الإسكندرية ورفع المطعون عليهما الأربعة الأول استئنافاً مقابلاً. وبتاريخ 26/ 12/ 1968 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإعادة المأمورية إلى الخبير لإتمام عملية التصفية وتوزيع الأرباح مناصفة بين الطرفين عدا الفترة من سنة 1918 حتى سنة 1926 فتوزع الأرباح فيها من سنة 1918 إلى سنة 1921 بواقع 14 قيراطاً لورثة…..، وسبعة قراريط……، وثلاثة قراريط……. ومن سنة 1922 إلى سنة 1926 بواقع 14 ط لورثة……… و10 ط……… وذلك دون مساس برؤوس الأموال الحقيقية لكل شريك طبقاً لما تكشف عنه التصفية وإجراء المحاسبة ابتداء من آخر ميزانية موقع عليها من الجميع، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص الأسباب الثلاثة الأولى، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها دفع المطعون عليهم الأربعة الأول بعدم جواز الطعن استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلها، ولا يجوز الطعن فيه استقلالاً عملاً بحكم المادة 212 من قانون المرافعات، وقدمت النيابة العامة مذكرة تكميلية أبدت فيها الرأي بقبول هذا الدفع.
وحيث إن الدفع بعدم جواز الطعن في محله، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات ورثة……. – المطعون عليهم – على النحو المبين بحكم محكمة استئناف القاهرة الصادرة في 30/ 11/ 1937 في الاستئنافين رقمي 211 و251 سنة 52 ق وهي "تكليف المصفي بتصفية أعمال الشركة ومراجعة حساباتها ابتداء من شهر سبتمبر سنة 1917 لغاية نهاية التصفية وأن يدفع لكل مستحق حقه في نتيجة التصفية بعد اعتماد تقريره من المحكمة بحكم نهائي"، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على إعادة المأمورية للخبير لإتمام عملية التصفية وتوزيع الأرباح وفقاً لنسب معينة دون المساس برؤوس الأموال الحقيقية لكل شريك وإجراء المحاسبة ابتداء من آخر ميزانية موقع عليها من الجميع، وهو حكم لا تنتهي به الخصومة كلها وهي قيام المصفي بتصفية أموال الشركة وبيان نصيب كل من الشركاء في نتيجة التصفية وصدور حكم باعتماد هذه النتيجة، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري، لما كان ذلك. فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز. ولا وجه لما يقوله الطاعنون من أن الحكم الذي ينهي الخصومة وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات هو ما تنتهي به الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم وقد أنهى الحكم المطعون فيه الخصومة القائمة أمام محكمة استئناف الإسكندرية وهي خصومة لا علاقة لها بتصفية أموال الشركة التي ما زال أمرها معروضاً على محكمة الدرجة الأولى وأن التصفية حالة قانونية وليست خصومة وأن الحكم المطعون فيه قد خالف الحكم الاستئنافي الصادر في 30/ 11/ 1937 وحكم النقض الصادر في الطعن رقم 366 سنة 30 ق بين نفس الخصوم ويجوز الطعن فيه طبقاً للمادة 249 من قانون المرافعات التي تجيز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي فصل في نزاع خلافاً لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي صدر بين الخصوم أنفسهم، وأن هذا النص جاء استثناء من عموم نص المادة 212 من قانون المرافعات، لا وجه لهذا كله، ذلك أن نص المادة 212 سالف الذكر، وعلى ما سلف بيانه صريح في أن الأحكام التي يجوز الطعن فيها هي الأحكام الختامية التي تنتهي بها الخصومة كلها وهي في النزاع القائم خصومة موضوعها تصفية الشركة وطلب صدور حكم باعتماد نتيجة هذه التصفية وبنصيب الشركاء فيها، وكذلك الأحكام التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر، أما المادة 249 من قانون المرافعات فلا يطبق حكمها إلا إذا كان الحكم المطعون فيه قد أنهى الخصومة وأصبح الطعن فيه بالنقض جائزاً.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات