الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1936 سنة 7 ق – جلسة 08 /11 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 95

جلسة 8 نوفمبر سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 1936 سنة 7 القضائية

تزوير. أركانه. بيان طريقته. وجوبه.
(المادتان 181 و183 ع = 213 و215)
إن من أركان جريمة التزوير تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، فإذا خلا الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة عن بيان ذلك أو قصر فيه كان معيباً عيباً جوهرياً موجباً لنقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات