الرئيسية الاقسام القوائم البحث

طعن رقم 256 سنة 23 ق – جلسة 14 /11 /1957 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 809

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1957

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وبحضور السادة: محمود عياد، وإبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.


طعن رقم 256 سنة 23 ق

حجز. حجز ما للمدين لدى الغير. قيام الدائن بتوقيع الحجز تحت يد وزارة المالية على ما لمدينه لدى مصلحة الجمارك دون توجيه إعلان الحجز إلى من يجب أن توجه إليه بالذات إجراءات الحجز في مصلحة الجمارك. لا حجز. المادة 416 مرافعات قديم.
أوجب الشارع في المادة 416 من قانون المرافعات القديم توجيه إعلان الحجز تحت اليد لأشخاص محصلي الأموال الأميرية أو المديرين لها أو الأمناء عليها، كما أوجب على هؤلاء وضع علاماتهم على أصل ورقة الحجز ولم يكتف في هذا الخصوص بما تقرره المادة 8 من قانون المرافعات القديم في شأن الأوراق المقتضى إعلانها للحكومة ومصالحها من تسليم صورة الإعلان لمدير الإقليم وناظر الديوان وذلك رغبة منه في إعلام الموظف – المكلف بالصرف مباشرة – بالحجز حتى يمتنع عن الصرف بمجرد استلامه الإعلان. وهو إجراء حتمي استلزمه القانون على هذه الصورة ولا يقوم حجز تحت اليد بغير تحققه. وعلى ذلك فمتى كان الدائن قد وقع الحجز تحت يد وزير المالية على ما كان لمدينه لدى مصلحة الجمارك دون أن يكون توقيع هذا الحجز تحت يد من يجب أن توجه إليه بالذات إجراءات الحجز في مصلحة الجمارك فإنه لا يكون ثمت حجز توقع تحت يد مصلحة الجمارك، ولا يجدي إخطار هذه المصلحة بالحجز سواء من الحاجز أو من وزارة المالية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3872 سنة 1948 أمام محكمة القاهرة الابتدائية على الطاعنة طالباً فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 697 جنيهاً و510 مليمات مع الملحقات – وفي بيانها ذكر أنه كان يداين من يدعى عبد الله توفيق في مبلغ 425 جنيهاً وملحقاته بموجب الحكم الصادر في 6 من أكتوبر سنة 1945 ولما كان لمدينه مبلغ تحت مصلحة الجمارك فقد أخطر مدير المصلحة في 27 من أكتوبر سنة 1946 بشروعه في توقيع الحجز تحت يده ثم وقع الحجز فعلاً تحت يد وزير المالية في 29 من أكتوبر سنة 1946، وقامت وزارة المالية بإخطار مصلحة الجمارك بتوقيع الحجز إلا أن المصلحة قامت على الرغم من ذلك بصرف المبالغ المستحقة للمحجوز عليه في 2 من نوفمبر سنة 1946 ولم تتبين له حقيقة الأمر إلا بعد أن كلف الطاعنة في 12 من مايو سنة 1948 بالتقرير بما في ذمتها – ولهذا أقام دعواه طالباً الحكم على وزارة المالية بالمبلغ المحكوم له به على مدينه وملحقاته ومبلغ مائتي جنيه تعويضاً له عن الخسارة التي أصابته بسبب شرائه سيارة ممن يدعى موسى ميخائيل ودفع له عربوناً مبلغ 200 جنيه ثم خسر هذا العربون لعدم صرف المبالغ المحجوز عليها تحت يد وزارة المالية. ودفعت (الطاعنة) الدعوى أولاً – بأن الحجز تحت يدها قد وقع باطلاً لأنه لم يبين بورقة الحجز اسم المحجوز لديه ولقبه ولأنه كان يجب إعلان الحجز إلى الأمين على أموال مصلحة الجمارك عملاً بنص المادة 416 من قانون المرافعات القديم، وثانياً – بأن المادة 429 من ذلك القانون وهي التي أجازت الحكم على المحجوز لديه بدين الحاجز قد اشترطت أن يكون عدم التقرير بما في الذمة راجعاً إلى الغش والتدليس وأنه يقع على الدائن الحاجز عبء إثبات ذلك. وفي 12 من يناير سنة 1950 حكمت محكمة الدرجة الأولى بإلزام الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون عليه مبلغ 479 جنيهاً و510 مليمات والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 23 من نوفمبر سنة 1948 حتى السداد والمصاريف المناسبة ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما زاد على ذلك من الطلبات. وبتاريخ 25/ 5/ 1950 استأنفت الطاعنة هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة قيد بجدولها برقم 336 لسنة 67 ق وطلبت الحكم بقبول استئنافها شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض دعوى (المطعون عليه) مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين. ودفع المطعون عليه ببطلان صحيفة الاستئناف – فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 30 من مارس سنة 1952 برفض الدفع وبقبول الاستئناف شكلاً. وبتاريخ 12 من إبريل سنة 1953 أصدرت حكمها في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام (الطاعنة) المصروفات و500 خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وعرض هذا الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 29 من مايو سنة 1957 وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها من إحالة الطعن على الدائرة المدنية للقضاء بقبول السبب الأول ونقض الحكم المطعون فيه، وبتلك الجلسة أصدرت دائرة فحص الطعون قراراً بإحالة الطعن على هذه الدائرة لجلسة 31 من أكتوبر سنة 1957 وفيها صممت النيابة على طلباتها السابقة.
وحيث إن الطعن مبنى على سبب واحد من وجهين – ينعى الطاعن في الوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه أنه إذ رفض الطعن ببطلان الحجز قد خالف القانون فيما يقرره نص المادة 416 من قانون المرافعات القديم من وجوب إعلان الحجز إلى أشخاص محصلي الأموال الأميرية أو المديرين لها أو الأمناء عليها إذا ما كان الحجز واقعاً على ما تحت أيديهم من أموال وأن عليهم أن يضعوا علاماتهم على أصل ورقة الحجز – وفي حالة الامتناع يؤشر عليه من وكيل النيابة – وأنه وقد أوجب القانون إجراء الإعلان لأشخاصهم فإن إخطار الحاجز أو وزير المالية لمدير مصلحة الجمارك لا يجزئ عنه ولا يرفع البطلان عن ورقة الحجز.
وحيث إن هذا النعي في محله – ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الاستئنافي المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بدين الحاجز تأسيساً على أن إجراءات الحجز صحيحة وأنه ما كان لمصلحة الجمارك أن تصرف المبالغ المحجوز عليها تحت يدها لمدين الحاجز – وأورد في هذا الخصوص رداً على ما دفعت به الطاعنة من بطلان الحجز أن "القول بأنه يجب إعلان الأمين على أموال المصلحة شخصياً – فإن كل مصلحة يمثلها رئيسها وهذا بمجرد تسلمه الإعلان يرسله للمختص في مصلحته ومن ثم يكون الدفع في غير محله"، كما ورد بالحكم المطعون فيه "أن هذا الذي ذكره الحكم (الابتدائي) في محله ومطابق للقانون وعلى ذلك يعتبر ما تثيره (الطاعنة) في السبب الأول من أسباب استئنافها مردوداً خصوصاً وقد ثبت أن الحاجز قد أخطر مدير مصلحة الجمارك بمجرد توقيعه الحجز وقد قامت الوزارة بإخطاره أيضاً عقب توقيع الحجز". وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه غير صحيح في القانون ذلك أن المادة 416 من قانون المرافعات (القديم) تنص على أنه إذا كان الحجز واقعاً على ما تحت أيدي محصلي الأموال الأميرية أو المديرين لها أو الأمناء عليها يجب أن يكون الإعلان به إلى أشخاصهم وعليهم أن يضعوا علاماتهم على النسخ الأصلية من أوراق الحجز فإن امتنعوا عن ذلك يكون التأشير على الأصل من وكيل الحضرة الخديوية بالمحكمة" – وواضح من عبارة هذا النص أن الشارع قد أوجب توجيه إعلان الحجز تحت اليد لأشخاص محصلي الأموال الأميرية أو المديرين لها أو الأمناء عليها، كما أوجب على هؤلاء وضع علاماتهم على أصل ورقة الحجز – ولم يكتف في هذا الخصوص بما تقرره المادة 8 من قانون المرافعات (القديم) في شأن الأوراق المقتضى إعلانها للحكومة ومصالحها من تسليم صورة الإعلان لمدير الإقليم وناظر الديوان – وذلك رغبة منه في إعلام الموظف المكلف بالصرف مباشرة – بالحجز – حتى يمتنع عن الصرف بمجرد استلامه الإعلان وهو إجراء حتمي استلزمه القانون على هذه الصورة – ولا يقوم حجز تحت اليد بغير تحققه فلا يجدي إخطار مصلحة الجمارك بالحجز سواء من الحاجز أو من وزارة المالية ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه – كما سبق البيان – على خلاف ما يقضي به القانون فيتعين قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بلا حاجة لبحث الوجه الثاني من وجهي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه.
وحيث إنه لما كان يبين من الأسباب المتقدمة أنه ليس ثمت حجز توقع تحت يد من يجب أن توجه إليه بالذات إجراءات الحجز في مصلحة الجمارك وفقاً لنص المادة 416 من قانون المرافعات القديم – فلا تثريب عليها إذا هي صرفت لدائنها ولا محل لمساءلتها عن ذلك ويتعين لهذا إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات