الطعن رقم 1908 سنة 7 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 89
جلسة أوّل نوفمبر سنة 1937
برياسة سعادة مراد وهبة باشا وحضور حضرات: محمد فهمي حسين وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 1908 سنة 7 القضائية
تفتيش. متى يصح أن يتولاه رجال الضبطية القضائية؟ إذن بالتفتيش
لغرض معين. تجاوزه. لا يصح. تفتيش عن سلاح. مشاهدة خشخاش مزروع. إثباته في المحضر.
جائز.
(المواد 18 و23 و30 تحقيق)
التفتيش من إجراءات التحقيق القضائي لا يملكه إلا رجال التحقيق، ولا يجوز أن يتولاه
رجال الضبطية القضائية إلا في أحوال معينة جاءت على سبيل الحصر في القانون. وفيما عدا
هذه الأحوال فهم ممنوعون عنه إلا إذا أذن لهم فيه من السلطة القضائية المختصة. والإذن
في التفتيش لغرض معين لا يصح تجاوزه لغرض آخر، ولكن إذا كان الضابط المرخص له في التفتيش
لغرض محدّد (البحث عن سلاح) قد شاهد عرضاً أثناء إجرائه هذا التفتيش جريمة قائمة (خشخاشاً
منزرعاً في المكان الذي كان يفتشه) فأثبت ذلك في محضره فليس في عمله هذا ما يمكن أن
يطعن عليه باعتباره تجاوزاً لحدود الترخيص المعطى له، لأنه لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد
البحث عن الجريمة بل إنه شاهدها صدفة فأثبتها بمقتضى واجباته القانونية.
