الطعن رقم 1895 سنة 7 ق – جلسة 25 /10 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 88
جلسة 25 أكتوبر سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 1895 سنة 7 القضائية
( أ ) تفتيش بغير إذن. بطلانه. الرضا به. استنتاجه من وقائع الدعوى.
سلطة قاضي الموضوع في ذلك.
(ب) تفتيش باطل. الاعتماد على أدلة غير مستمدة منه. التمسك ببطلانه. لا يجدي.
(المادة 30 تحقيق)
1 – التفتيش الحاصل بغير إذن من النيابة يكون باطلاً ما لم يرض به ذوو الشأن فيه. ولقاضي
الموضوع أن يستنتج هذا الرضا من وقائع الدعوى، ولا شأن لمحكمة النقض معه في ذلك متى
كان الاستنتاج سليماً.
2 – إذا كان محضر التفتيش باطلاً حقيقة، وكانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها على أدلة
غير مستمدة منه، فإن المصلحة في التمسك ببطلانه تكون منتفية.
