الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1881 سنة 7 ق – جلسة 18 /10 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 82

جلسة 18 أكتوبر سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 1881 سنة 7 القضائية

حكم. تسبيبه. دفع جوهري. الرد عليه. إغفاله. نقض. مثال. درّاجة. سيارة.
يجب أن يرد الحكم على ما يثار لدى المحكمة من الدفوع الجوهرية التي يتأثر بها الفصل في القضية، وإغفال الحكم الرد على هذه الدفوع يعيبه ويستوجب نقضه. فإذا تمسك الدفاع عن المتهم بأن المجني عليه قد انحرف بالدرّاجة التي كان يركبها إلى مؤخر العجلة الخلفية للسيارة التي كان هو يقودها، وأن إصابة المجني عليه حصلت من الجهة الخلفية مما يدل على أنها نشأت عن فعل المصاب نفسه لا عن فعل سائق السيارة، وكانت المعاينة مؤيدة لذلك، فإغفال الرد على هذا الدفع الجوهري، مع القضاء بإدانة المتهم، يستوجب نقض الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات