الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 42 لسنة 41 ق – جلسة 09 /04 /1975 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 787

جلسة 9 من إبريل سنة 1975

برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد محمد المهدي، وحافظ رفقي، ومحمد البنداري العشري.


الطعن رقم 42 لسنة 41 القضائية

عقد "فسخ العقد". حكم "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً". بيع.
سلب القاضي كل سلطة تقديرية عند الاتفاق في العقد على الشرط الفاسخ الصريح. مناطه. تمسك الطاعن بنزول المطعون ضده عن ذلك الشرط. إغفال الحكم بحث الاعتبارات التي استند إليها الطاعن. قصور.
إنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي، ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد، أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني. وإذ كان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضدهن عن الشرط الصريح الفاسخ مستنداً إلى تنبيههن عليه بالإنذار المعلن إليه في 18/ 7/ 1967 بالوفاء بباقي الثمن رغم فوات مواعيد استحقاقه، وإلا اعتبرن العقد لاغياً، ودون التمسك في الإنذار بالشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد وإلى تراخيهن في رفع دعوى الفسخ مدة طويلة بعد الإنذار المعلن للطاعن في 18/ 7/ 1967 وحتى 27/ 8/ 1969 تاريخ رفع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه، الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد في العقد، دون أن يعرض للظروف والاعتبارات التي ساقها الطاعن على النحو المتقدم للتدليل على نزول المطعون ضدهن عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهن أقمن الدعوى رقم 4820 لسنة 1969 مدني كلي القاهرة على الطاعن بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ 2/ 12/ 1965 وقلن شرحاً لها إن مورثتهن……. باعت للطاعن 14 فداناً و7 قراريط و13 سهماً بثمن قدره 3730 جنيهاًً دفع منه وقت التعاقد مبلغ 130 جنيهاً والباقي وقدره 3600 جنيه التزم الطاعن بدفعه على أربعة أقساط متساوية كل منها 900 جنيه في 15/ 1/ 1966، 15/ 6/ 1966، 15/ 12/ 1966، 15/ 1/ 1967 ولكنه لم يسدد شيئاً، وقد أنذرته في 18/ 7/ 1967 فلم يستجب ولما كان العقد يتضمن شرطاً فاسخاً صريحاً تحقق بقعود الطاعن عن سداد أقساط باقي الثمن في مواعيدها فأصبح العقد مفسوخاً ومن ثم فقد أقمن الدعوى، وبجلسة 28/ 10/ 1969 عرض الطاعن على المطعون ضدهن مبلغ 3600 جنيه باقي الثمن، وإذ رفضن قبوله فقد أودعه خزينة المحكمة وأقام عليهن دعوى فرعية بطلب صحة العقد ونفاذه، وبتاريخ 13/ 1/ 1970 قضت محكمة أول درجة بفسخ العقد وبرفض الدعوى الفرعية واستأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 352 سنة 87 ق وبتاريخ 19/ 12/ 1970 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتد بالشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد البيع المؤرخ 2/ 12/ 1965 دون أن يعني ببحث ما تطرق إليه من أسباب تهدمه وذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهن أنذرته في 18/ 7/ 1967 بسداد باقي الثمن بالرغم من فوات مواعيد استحقاق أقساطه، وبذلك فقد اختزن تنفيذ العقد دون التمسك بفسخه، ولم يقمن برفع دعوى الفسخ إلا في 27/ 8/ 1969 بعد الإنذار بزمن طويل وهذا ينطوي على نزولهن عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ مما يجعله شرطاً فاسخاً ضمنياً يخضع لتقدير القضاء ويمكن توقيه بسداد باقي الثمن ولو قبل الحكم النهائي في الدعوى، وقد قام الطاعن بعرض باقي الثمن على المطعون ضدهن فرفضن قبوله فقام بإيداعه خزينة المحكمة ووجه للمطعون ضدهن دعوى فرعية بطلب صحة العقد ونفاذه ولو عنى الحكم المطعون فيه ببحث دفاعه وتحقيقه لاحتمل معه تغيير وجه قضائه في الدعوى ومن ثم فقد شابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط عن عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد، أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ. في حالة توافر شروطه، وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضدهن عن الشرط الصريح الفاسخ مستنداً إلى تنبيههن عليه بالإنذار المعلن إليه في 18/ 7/ 1967 بالوفاء بباقي الثمن رغم فوات مواعيد استحقاقه وإلا اعتبرن العقد لاغياً ودون التمسك في الإنذار بالشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد وإلى تراخيهن في رفع دعوى الفسخ مدة طويلة بعد الإنذار المعلن للطاعن في 18/ 7/ 1967 وحتى 27/ 8/ 1969 تاريخ رفع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد في العقد دون أن يعرض للظروف والاعتبارات التي ساقها الطاعن على النحو المتقدم للتدليل على نزول المطعون ضدهن عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بقصور يوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات