الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1425 سنة 7 ق – جلسة 18 /10 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 82

جلسة 18 أكتوبر سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 1425 سنة 7 القضائية

تعويض. وجه الضرر. بيانه.
(المادة 6 ع)
يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه في الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات