الطعن رقم 1430 سنة 7 ق – جلسة 21 /06 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 81
جلسة 21 يونيه سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 1430 سنة 7 القضائية
خطف. طفل. إخفاؤه وحجزه عن ذويه. متى تتم الجريمة؟ مثال.
(المادة 251/ 1 ع = 289)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين، ومنهم الطاعن، اتفقوا فيما بينهم
على خطف طفل لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة للحصول على مبلغ من النقود مقابل ردّه
لذويه، وأن اثنين منهم، تنفيذاً لهذا الاتفاق، خطفاه وذهبا به إلى مسكن الطاعن، ثم
نقلاه منه بعد ذلك إلى مسكن آخر، فهذا الذي ثبت وقوعه من الطاعن يجعله فاعلاً أصلياً
في جريمة الخطف، لأنه أتى عملاً من الأعمال المكوّنة لها بإخفائه الطفل وحبسه عن ذويه
الذين لهم حق ضمه ورعايته.
