الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1318 سنة 7 ق – جلسة 21 /06 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 81

جلسة 21 يونيه سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 1318 سنة 7 القضائية

نقض وإبرام. الأحكام الجائز الطعن فيها. حكم بصحة تفتيش منزل المتهم. الطعن فيه استقلالاً. لا يجوز.
(المادة 229 تحقيق)
لا يجوز الطعن بطريق النقض – طبقاً للمادة 229 من قانون تحقيق الجنايات – إلا إذا كانت الأحكام صادرة من آخر درجة ومنهية للخصومة بالنسبة للطاعن. ولا يستثني من ذلك إلا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 229 المذكورة التي وضعت بمقتضى القانون رقم 68 لسنة 1931، والتي أجازت الطعن بطريق النقض في أحكام آخر درجة الصادرة في مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون انتظار الحكم في الموضوع. فالحكم القاضي بصحة تفتيش منزل متهم لا يجوز الطعن فيه استقلالاً بطريق النقض لأنه غير منهٍ للخصومة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات