الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1311 سنة 7 ق – جلسة 21 /06 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 80

جلسة 21 يونيه سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 1311 سنة 7 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. عدم ختم الحكم في الميعاد. مهلة لتقديم الأسباب.
(المادة 231 تحقيق)
(ب) إصرار سابق. موضوعي. متى تتدخل محكمة النقض؟
(جـ) إصرار سابق. ماهيته.
(المادة 195 ع = 231)
(د) نقض وإبرام. متى يستفيد الطاعن الذي لا يقبل طعنه بذاته شكلاً من طعن غيره الصحيح شكلاً؟ سبق الإصرار.
1 – إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم ختم الحكم في الميعاد المقرر في القانون لذلك لا يكفي وحده لبطلان الحكم، وعلى أن للطاعن في هذه الحالة – إذا كان قد استند إلى هذا السبب في الميعاد القانوني لطلب نقض الحكم – حق الحصول على مهلة لتقديم ما عسى أن يكون لديه من أسباب للطعن على الحكم.
2 – إن ظرف سبق الإصرار وإن كان مما تفصل فيه محكمة الموضوع إلا أن لمحكمة النقض حق الاعتراض عليها إذا خرجت في حكمها عما يقتضيه التعريف الوارد في القانون لسبق الإصرار أو إذا استنتجت قيامه من وقائع لا تؤدّي إلى ذلك.
3 – إن سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال، فإذا كان لم يتيسر له التدبر والتفكر، وارتكب جريمته وهو تحت تأثير عامل من الغضب والهياج، فلا يكون سبق الإصرار متوافراً.
4 – إذا كان طعن أحد الطاعنين غير مقبول بذاته شكلاً، وكان طعن الآخر مقبولاً شكلاً، فالأوّل ينتفع من نقض الحكم بناءً على طعن الثاني متى كان الموضوع واحداً غير قابل للتجزئة. فإذا عاقبت المحكمة متهمين لثبوت جريمة القتل مع سبق الإصرار عليهما، ورأت محكمة النقض – وهي تبحث في موضوع الطعن المقبول شكلاً – أن سبق الإصرار غير متوافر ويجب استبعاده بالنسبة لمقدّم هذا الطعن، فيجب استبعاده كذلك بالنسبة لزميله الذي لم يقدّم أسباباً لطعنه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات