الطعن رقم 1480 سنة 7 ق – جلسة 14 /06 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 79
جلسة 14 يونيه سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 1480 سنة 7 القضائية
اختلاس. عامل شركة (سنجر). اختلاسه مبلغاً مما حصله من الغير على
ذمتها. التأمين المودع منه. مقاصة.
(المادة 296 ع = 341)
إذا لم يكن التأمين المودع من المتهم لدى الشركة المستخدم فيها (شركة سنجر) مستحق الوفاء
طبقاً لشروط الاستخدام فليس للمتهم أن يتمسك بحصول المقاصة بينه وبين ما عليه للشركة،
بل يجب عليه أن يرد لها كل ما يحصله من مالها بصفته وكيلاً عنها. فإن لم يفعل رغم مطالبته
عُدّ مختلساً لما حصّله وحق عليه العقاب طبقاً للمادة 296 من قانون العقوبات.
