الطعن رقم 1472 سنة 7 ق – جلسة 14 /06 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 79
جلسة 14 يونيه سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 1472 سنة 7 القضائية
استئناف. حكم غيابي في معارضة. ميعاد استئنافه يبدأ من يوم صدوره.
(المادة 177 تحقيق)
إن المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن ميعاد الاستئناف يبتدئ من يوم صدور
الحكم إلا في حالة صدوره غيابياً فلا يبتدئ، فيما يتعلق بالمتهم، إلا من اليوم الذي
لا تكون فيه المعارضة مقبولة. فإذا كان الحكم الغيابي صادراً في معارضة فهو، لعدم جواز
المعارضة فيه، يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره، ولا ضرورة إذاً لإعلانه.
