الرئيسية الاقسام القوائم البحث

طعن رقم 189 سنة 23 ق – جلسة 31 /10 /1957 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 759

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1957

برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي المستشارين.


طعن رقم 189 سنة 23 ق

( أ ) صورية. إثبات "الإثبات بالبينة". بيع. غير. حكم "تسبيب كاف". إجازة الحكم للمشتري إثبات التصرف الصوري الصادر من البائع له بغير الكتابة. انعدام حاجته بعد ذلك إلى تدعيم هذه الإجازة بالاستناد إلى مبدأ ثبوت بالكتابة. النعي عليه بما يرد في أسبابه بعد ذلك تزيداً. غير منتج.
(ب) صورية. بيع. دفاع. غير. قوة الأمر المقضي. انتهاء المحكمة إلى اعتبار المشتري من الغير بالنسبة للتعاقد الصوري الصادر من البائع له إلى مشتر آخر. عدم التزام المحكمة بالرد على تمسك المشتري الآخر بحجية الحكم الصادر بإثبات تعاقده.
1 – المشتري يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصوري الصادر من البائع إليه وله أن يثبت صورية هذا التصرف بغير الكتابة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فإذا كان الحكم قد أجاز الإثبات في هذه الحالة بغير الكتابة فإنه لا يكون في حاجة بعد ذلك إلى تدعيم هذه الإجازة بالاستناد إلى مبدأ ثبوت بالكتابة ولا جدوى من النعي عليه بما يورده في أسبابه بعد ذلك تزيداً.
2 – متى كانت المحكمة قد انتهت إلى أن المشتري يعتبر من الغير بالنسبة للتعاقد الصوري الصادر من البائع إليه إلى مشتر آخر فإنها لا تكون ملزمة بالرد على تمسك هذا الأخير بحجية حكم صدر لمصلحته بإثبات تعاقده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
… من حيث إن الوقائع سبق بيانها في الحكم الصادر بتاريخ 23 من مايو سنة 1957 الذي قضى بقبول الطعن شكلاً.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين: حاصل الأول منهما أن الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28 من إبريل سنة 1948 قد خالف القانون إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المطعون عليه الأول بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أن عقد البيع الصادر من مورث المطعون عليهما الثاني والثالث إلى الطاعن بتاريخ 7 من يونيو سنة 1926 والمسجل في 23 من إبريل سنة 1927 صوري صورية مطلقة، ووجه مخالفة القانون في ذلك هو أن النزاع يقوم بين الطاعن والمطعون عليه الأول على المفاضلة بين هذا العقد وعقد آخر صادر إلى المطعون عليه الأول من نفس البائع ببيع الأطيان ذاتها بتاريخ 8 من أكتوبر سنة 1937 ومسجل في أول أغسطس سنة 1938 ولما كان عقد الطاعن أسبق من عقد المطعون عليه في التاريخ وفي التسجيل فإنه يمتنع على هذا الأخير أن يثبت صورية العقد الصادر من سلفه إلى الطاعن إلا بالكتابة لأنه خلف خاص لسلفه فلا يملك من الحقوق أكثر مما يملك سلفه وهو لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى العقود التي تكون صدرت من سلفه قبل انتقال الشيء محل التعاقد إليه، ومن ثم فلا يجوز له إثبات صوريتها إلا بالكتابة، ولا يصحح من خطأ الحكم التمهيدي في هذا الصدد ما ذهب إليه الحكم القطعي بعد ذلك تبريراً لهذا الخطأ من وجود مبدأ ثبوت بالكتابة إذ الحكم التمهيدي يستقل بأسبابه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المطعون عليه الأول بوصفه مشترياً يعتبر في أحكام الصورية من الغير بالنسبة للتصرف الصوري الصادر من البائع إليه وعلى ذلك لا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون في شيء إذ أجاز للمطعون عليه الأول إثبات صورية العقد الصادر إلى الطاعن بغير الكتابة – وعلى هذا جرى قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 211 سنة 18 القضائية بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1950.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم القطعي قصوراً في التسبيب وخطأ في الإسناد من أربعة أوجه حاصل الأول منها أنه استظهر من ورقة قدمها المطعون عليه الأول مبدأ ثبوت بالكتابة واستدل منها على صورية العقد الصادر إلى الطاعن دون أن تبين سنده فيما ذهب إليه، وكذلك قال الحكم إن الطاعن لم يرد على الدليل المستفاد من هذه الورقة ولم يدحضه مع أن الطاعن تناول هذا المستند بالرد والتعليق في ختام مذكرته التي قدمها إلى المحكمة وفي ذلك ما يعيب الحكم – وحاصل الوجه الثاني أن الطاعن تمسك في دفاعه بأنه ليس ثمة قرابة بينه وبين مورث المطعون عليهما الثاني والثالث، فلم يرد الحكم على هذا الدفاع مجاراة للحكم التمهيدي الذي قال بهذه القرابة وبذلك ظلت المحكمة متأثرة في عقيدتها الموضوعية بواقعة غير صحيحة. وحاصل الوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه قال: إن المطعون عليه الأول عجز عن تقديم الدليل الكتابي على صورية عقد الطاعن بسبب تواطؤ هذا الأخير مع البائع له وهذا القول يكتنفه الغموض والإبهام بحيث لا يمكن أن يفهم مراد الحكم منه. وحاصل الوجه الرابع أن الحكم أغفل الرد على دفاع جوهري للطاعن وتفصيل ذلك أن المطعون عليه الأول كان قد اختصمه في دعوى صحة التوقيع التي رفعها على البائع له فطعن هذا الأخير على العقد الصادر منه إلى الطاعن، فدفع الطاعن بأنه لا يجوز للبائع له أن يثبت الصورية إلا بالكتابة وعندئذ تنازل المطعون عليه الأول عن مخاصمته ثم حكم بصحة التوقيع ودلالة التنازل عن مخاصمته أن المطعون عليه الأول والبائع له كانا متواطئين ومن ثم فلا حجية للحكم الصادر بصحة التوقيع قبله فلم تتعرض المحكمة لهذا الدفاع ولم ترد عليه، كما أنها أغفلت الرد على تمسك الطاعن بحجية الحكم الصادر بإثبات التعاقد عن العقد الصادر إليه وفي هذا الإغفال ما يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إن هذا النعي مردود في الأوجه الثلاثة الأولى منه بما سبق الرد به على السبب الأول من أن المطعون عليه الأول يعتبر من الغير في أحكام الصورية وأن له أن يثبت صورية عقد الطاعن بغير الكتابة، ومن ثم فلم يكن الحكم في حاجة بعد ذلك إلى تدعيم هذه الإجازة بالاستناد إلى مبدأ الثبوت بالكتابة، ولا جدوى للطاعن من النعي على الحكم بما أورده في أسبابه بعد ذلك تزيداً، وهو مردود في الشق الأول من السبب الرابع بأنه نعي لا يصادف محلاً له إذ أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ الطاعن بحجية الحكم الصادر بصحة التوقيع، ومردود في شقه الآخر بأن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على تمسك الطاعن بحجية الحكم الصادر لمصلحته بإثبات التعاقد بعد أن انتهت إلى أن المطعون عليه الأول يعتبر من الغير بالنسبة للتعاقد على ما سبق بيانه.
وحيث إنه يخلص من ذلك كله أن الطعن في غير محله فيتعين رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات