الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1495 سنة 7 ق – جلسة 14 /06 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 78

جلسة 14 يونيه سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 1495 سنة 7 القضائية

قتل عمد. نية القتل. استنتاج المحكمة توافرها. آلة نارية. عدم تمام الجريمة. عدم بيان الموضع الذي اعتبرته المحكمة مقتلاً. نقض. مثال.
إذا دللت المحكمة على توافر نية القتل العمد لدى المتهم من استعماله آلة قاتلة (هي آلة نارية) وتصويبها نحو المجني عليه إلى مقتل من جسمه، ثم ذكرت في الوقت نفسه أن الجريمة لم تتم لسبب خارج عن إرادة المتهم هو انفراج ساقي المجني عليه صدفة عند إطلاق العيار عليه مما جعل المقذوف يصيب جلبابه فقط دون جسمه، ولم تبين الموضع الذي اعتبرته مقتلاً، فإنها تكون قد استنتجت نية القتل من واقعة غير مبينة، إذ من الممكن أن يكون المتهم قد أطلق العيار نحو ساقي المجني عليه. ومع عدم بيان المحكمة في هذه الحالة علة اعتبارها هذا الموضع من الجسم مقتلاً، تكون محكمة النقض عاجزة عن مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم تطبيقاً سليماً، وهذا يقتضي نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات