الطعن رقم 1460 سنة 7 ق – جلسة 07 /06 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 77
جلسة 7 يونيه سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 1460 سنة 7 القضائية
مواد مخدّرة. مورفين. مستحضر محتو على هذه المادة. متى يعتبر مخدّراً
معاقباً عليه؟ نسبة المورفين. بيانها بالحكم. وجوبه.
(المادة الأولى فقرة ثانية من القانون رقم 21 سنة 1928)
إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بالمواد المخدّرة
لا تعتبر الأمزجة والمركبات أو المستحضرات الرسمية أو غير الرسمية المحتوية على مورفين
من المواد المخدّرة المنطبقة عليها أحكام هذا القانون إلا إذا كانت نسبة المورفين فيها
اثنين في الألف على الأقل. وهذا يقتضي أن يبين الحكم القاضي بالعقوبة على إحراز مركب
من هذه المركبات نسبة المورفين في المركب، وإلا كان ناقص البيان واجباً نقضه.
