الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1214 سنة 7 ق – جلسة 07 /06 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 77

جلسة 7 يونيه سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 1214 سنة 7 القضائية

نقض وإبرام. أسباب الطعن. تقديمها في الميعاد. العبرة بوصولها فعلاً إلى قلم الكتاب. وضعها بمكتب البريد في الميعاد القانوني. لا يعوّل عليه.
(المادة 231 تحقيق)
العبرة في تقديم أسباب الطعن بطريق النقض والإبرام هي بوصول تقرير هذه الأسباب فعلاً، وفي الميعاد القانوني، إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إلى قلم كتاب محكمة النقض. فإذا أرسلت الأسباب بطريق البريد أو عن طريق جهة أخرى كان المعوّل عليه هو تاريخ وصول هذه الأسباب فعلاً إلى قلم الكتاب في الميعاد لا تاريخ تسليمها إلى الجهة التي تولت توصيلها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات