الطعن رقم 1445 سنة 7 ق – جلسة 31 /05 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 75
جلسة 31 مايو سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 1445 سنة 7 القضائية
وصف التهمة. متى يكون تغييره مخلاً بحق الدفاع؟ متهم بإحراز
مخدّر. اعتباره شريكاً بالمساعدة في بيع هذا المخدّر. عدم الخروج عن وقائع الدعوى
الثابتة. لا إخلال بحق الدفاع.
من حق المحكمة بل من واجبها أن تعطي الوقائع التي بني عليها الاتهام وجرت عليها المحاكمة
وصفها القانوني الصحيح. ولا إخلال في ذلك بحق الدفاع ما دامت المحكمة لا تخرج عن الوقائع
التي كانت أساساً للاتهام. فإذا قدّم المتهم للمحاكمة بتهمة إحراز جوهر مخدّر فاعتبرته
المحكمة شريكاً بالمساعدة في بيع هذا المخدّر لما جاء في وقائع الدعوى من حضوره المساومة
في بيعه والاتفاق على البيع وإحضاره الميزان والموازين اللازمة لوزنه، فلا تثريب عليها
فيما فعلت.
