الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1433 سنة 7 ق – جلسة 24 /05 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 74

جلسة 24 مايو سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 1433 سنة 7 القضائية

اختلاس. تسليم نقود على سبيل الوكالة وعدم مشروعية العقد المسلم بمقتضاه المال. اختلاس. مثال.
(المادة 296 ع = 341)
إن مناط العقاب في المادة 296 عقوبات ليس الإخلال بتنفيذ العقد وإنما هو العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد. وإذاً فعدم مشروعية العقد أو بطلانه لا يعفي المؤتمن من ردّ ما تسلمه من المال بمقتضاه. فإذا أرادت امرأة أن تتخذ منزلاً للدعارة السرية، ولعلمها أن مالكة المنزل لا تقبل تأجيره لهذا الغرض لجأت إلى شخص وكاشفته بحقيقة أمرها ليستأجر المسكن باسمه لتتخذه هي لتنفيذ غرضها، ودفعت له مبلغاً من المال على ذمة الأجرة، فلم يستأجر المسكن واختلس المبلغ لنفسه، ففعلته هذه خيانة للأمانة. والقول بأن المتهم في هذه الصورة لم يستلم المبلغ بصفته وكيلاً عن المجني عليها بل بصفته مؤجراً لها هو قول خاطئ، لأن قبوله استئجار المسكن باسمه، ومسئوليته قبل المالكة، لا ينفيان أنه وكيل عن المجني عليها يعمل نيابة عنها. واستئجاره المسكن باسمه في الظاهر لتسكنه المجني عليها في الواقع إنما هو إعارة لاسمه، وإعارة الاسم نوع من الوكالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات