الطعن رقم 1317 سنة 7 ق – جلسة 17 /05 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 74
جلسة 17 مايو سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 1317 سنة 7 القضائية
زنا. أدلته. بيانها في المادة 238 على سبيل الحصر. وجود شخص بمنزل
مسلم بالمحل المخصص للحريم.
(المادة 238 ع = 276)
إن القانون في المادة 238 عقوبات قد بيّن على سبيل الحصر الأدلة التي تقبل لتكون حجة
على الشريك في الزنا، ومن هذه الأدلة وجود المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
فإذا ما توافر هذا الدليل جاز للمحكمة أن تستند إليه في الاقتناع بوقوع الزنا منه فعلاً،
وعلى الأخص إذا كان هو لم ينف القرينة المستمدة من هذا الظرف، بل اكتفى بإنكار الجريمة
وعجزت الزوجة من جانبها عن نفيها.
