الطعن رقم 1315 سنة 7 ق – جلسة 17 /05 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 73
جلسة 17 مايو سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 1315 سنة 7 القضائية
نقض وإبرام. عدم الفصل في طلب معروض على المحكمة. بطلان الحكم.
الطعن فيه بطريق النقض. دعوى مدنية. تبرئة المتهم. إغفال الدعوى المدنية. نقض.
من الخطأ المبطل للحكم عدم فصل المحكمة في أحد الطلبات المعروضة عليها من أحد الخصوم،
لأنها تعتبر بذلك قد فصلت في الدعوى بدون أن تكون ملمة بجميع أطرافها مستعرضة لجميع
نواحي النزاع فيها، ولا سبيل في المواد الجنائية لإصلاح هذا الخطأ إلا الطعن بطريق
النقض، لأن التماس إعادة النظر غير مقرّر فيها كما هو الحال في المواد المدنية.
فإذا قضى الحكم الابتدائي في الدعوى المدنية المرفوعة على المتهم من المجني عليه، ثم
عرضت هذه الدعوى على المحكمة الاستئنافية مع الدعوى الجنائية بناء على استئناف المتهم،
فبرأت المتهم مما نسب إليه، وأغفلت التحدّث عن الدعوى المدنية إغفالاً تاماً فلم تشر
إليها، لا في منطوق حكمها ولا في أسبابه، فهذا الحكم خاطئ والطعن فيه بطريق النقض جائز
ومقبول.
