الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 941 سنة 7 ق – جلسة 17 /05 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 73

جلسة 17 مايو سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 941 سنة 7 القضائية

تزوير. أمر مسلم به. كتابة لإثبات التخلص منه. لا ضرر. لا عقاب مخالصة. إجراء تزوير فيها. التخلص من فوائد ربوية تنازع عليها. عقاب.
(المادة 183 ع = 215)
لا عقاب على التزوير لانتفاء الضرر إذا كان ما أثبت بالمحرر حاصلاً لإثبات التخلص من أمر مسلم بالخلوص منه، ولكن هذا لا يجيز بحال أن يخلق الشخص لنفسه سنداً كتابياً يمهد له إثبات ما يدعيه على خصمه. فإذا غيرّ شخص في إيصال التسديد المعطى له من دائنه أرقام المبلغ الذي سدّده فجعله أزيد من حقيقته، وكان ذلك بقصد تخلصه من فوائد ربوية متنازع عليها بينه هو والدائن، فهذا تزوير معاقب عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات