الطعن رقم 1209 سنة 7 ق – جلسة 10 /05 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 72
جلسة 10 مايو سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 1209 سنة 7 القضائية
سبق الإصرار. عدّة متهمين في جريمة. توافر هذا الظرف لديهم. مسئولية
كل منهم عن فعل الآخر. ضرب أفضى إلى الموت.
(المادة 200/ 2 ع = 236)
إن توافر ظرف سبق الإصرار لدى متهمين عدّة في جريمة يجعل كلاً منهم مسئولاً عن فعل
الآخر فيها. فإذا أدانت المحكمة المتهمين في جريمة ضرب أفضى إلى الموت، على الرغم من
عدم تعيين من أحدث منهم الإصابة المميتة، فلا مخالفة في ذلك للقانون متى كان الثابت
بالحكم أن الجريمة وقعت بناءً على إصرار سابق بين المتهمين.
