الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1204 سنة 7 ق – جلسة 10 /05 /1937 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 71

جلسة 10 مايو سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 1204 سنة 7 القضائية

تفتيش. اتهام جماعة بالاتجار في مخدّرات. جدّية الاتهام. استصدار إذن بتفتيش المنزل الذي يجتمعون فيه. تفتيشه. ضبط مواد مخدّرة فيه. فرار أحد المتهمين عقب ذلك. تفتيش مسكنه بدون إذن. جوازه.
(المادتان 18 و30 تحقيق)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن عدّة بلاغات قدّمت للبوليس ضدّ جماعة معينين من الناس نسب إليهم فيها أنهم يتجرون في المواد المخدّرة فقام البوليس بالتحرّي عن صحة ما تضمنته هذه البلاغات فظهر ما يؤيدها من أمور منها أن مرشدين من رجاله اشتريا مرتين مواد مخدّرة من أحد أفراد هذه الجماعة، وبناء على ذلك استصدر البوليس إذناً من النيابة بتفتيش المنزل الذي يجتمعون فيه وفتشه، فهذا التفتيش يكون قانونياً لصدور إذن النيابة به في جريمة معينة اعتماداً على قرائن أحوال من شأنها أن تفيد وقوع الجريمة ممن يقيمون في المنزل الذي حصل تفتيشه. وإذا فرّ أحد المتهمين عقب ضبط المخدّرات في هذا المنزل إلى مسكنه، جاز للضابط أن يفتش هذا المنزل بغير استئذان من النيابة على أساس أن للمتهم ضلعاً في جريمة إحراز متلبس بها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات