الطعن رقم 1189 سنة 7 ق – جلسة 10 /05 /1937
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 71
جلسة 10 مايو سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 1189 سنة 7 القضائية
شاهد. تحليفه اليمين. إدلاؤه بالشهادة. إعادة سؤاله عن وقائع جديدة
في ذات الدعوى دون تحليف. لا خطأ. انصباب اليمين على كل ما يدلي به.
إذا حلف الشاهد اليمين القانونية ثم أدّى الشهادة فلا داعي بعد ذلك لإعادة تحليفه إذا
رأت المحكمة ضرورة لاستيضاحه عن أمور متعلقة بما سبق أن أدلى به أو عن وقائع جديدة.
ذلك لأن اليمين التي يؤدّيها الشاهد تنصب على كل ما يدلي به في الدعوى.
